responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142

الاستصحاب إذا ثبت الحكم في الآن السابق بالإجماع، مع القطع بانتفاء الإجماع في الآن اللاّحق.

و أمّا عدم كونه موجبا لردّ المحقّق: فلأنّه صرّح‌ [1] بأنّ الكلام على تقدير ثبوت المقتضي في الآن الثاني.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و إن أخذ كونه مقتضيا في الجملة، فتساوي احتمال الرافع و عدمه و تساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاّحقة من جهة المقتضي، بل عدم المقتضي هو مقتضي العدم».

(1) [أقول‌]: قد عرفت أنّ صريح كلام المحقّق هو ثبوت المقتضي للحكم الأوّل في الآن الثاني و اقتضائه له فيه، و إنّما فرض الشكّ في بقاء المقتضي من جهة احتمال الرافع و عدمه.

[الأحسن في الجواب‌]

فالأحسن في الجواب عنه ما أجاب به الآخرون، و هو: إمّا منع أنّ المقتضي للحكم الأوّل ثابت في الزمن الثاني، إذ عدم العلم بعدمه ليس علما بثبوته، و هل هو إلاّ مصادرة على المطلوب؟ و إمّا منع صحّة الحكم ببقاء المقتضي و أثره مع الشكّ في وجود المانع، لعدم الدّليل على ذلك، فيجب التوقّف.

[ابتناء الجواب الأوّل على حمل «المقتضي»- في كلام المحقق- على العلّة التامة]

و الجواب الأوّل مبنيّ على حمل المقتضي- في كلام المحقّق- على العلّة التامّة، أو على أنّا نفرض الكلام في ما كان الشكّ في الحكم من جهة الشكّ في بقاء المقتضي.

و الحمل الأوّل فاسد، إذ لو فرض المحقّق بقاء العلّة لم يحتج إلى دفع احتمال المعارض بمعارضته مع احتمال عدمه الموجبة لتساقطهما و سلامة


[1] معارج الأصول: 206.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست