responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100

أخصّ منها، فنقدّمه عليها.

ففي جميع الصور المذكورة- الّتي أوردتها نقضا على غلبة المصنّف- نحكم بالبقاء، للغلبة الجنسيّة الّتي أثبتناها، إلاّ أن يمنع عنه غلبة معارضة أخصّ.

و حاصل هذه الغلبة هو: أنّ كلّ زمان نشكّ في بقاء شي‌ء فنقول:

إنّا تتبّعنا الموجودات في الزمان السابق، فنجد الباقي منها إلى هذا الزمان أغلب من المرتفع منها فيه بأضعاف غير محصورة، فنلحق هذا المشكوك بها إلى أن يوجد المعارض.

[عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:]

قلت: تقرير الغلبة بهذا التقرير لا يجدي في دفع النقض بالصور المذكورة.

[الوجه الأوّل‌]

أمّا أوّلا: فلأنّه إن أريد أن يثبت بها استعداد البقاء للمشكوك فيه إلى هذا الزمان- أي زمان الشكّ-، فمع أنّه لا يجدي إلاّ لدفع النقض بالصورة الأولى من الصور المنقوض بها- أعني صورة الشكّ في مقدار الاستعداد بأقسامها- لا الشكّ في انقضاء مقداره بعد القطع بالمقدار، أو في طروّ المانع مع عدم انضباط في المانع.

لا يخفى: أنّ المقدار المشترك من الاستعداد بين الموجودات المستقرأ فيها ليس إلاّ الأقلّ بالنسبة إلى الجميع، مثلا: الاستعداد المشترك بين الفيل و الإنسان و الذباب و الرطوبة الصيفيّة ليس إلاّ استعداد الرطوبة، لأنّه مشترك بين الجميع، و إثبات هذا القدر للمشكوك غير مجد، إذ وجوده له معلوم، بل قد يعلم أزيد منه.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست