نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100
أخصّ منها، فنقدّمه عليها.
ففي جميع الصور المذكورة- الّتي أوردتها نقضا على غلبة المصنّف- نحكم بالبقاء، للغلبة الجنسيّة الّتي أثبتناها، إلاّ أن يمنع عنه غلبة معارضة أخصّ.
و حاصل هذه الغلبة هو: أنّ كلّ زمان نشكّ في بقاء شيء فنقول:
إنّا تتبّعنا الموجودات في الزمان السابق، فنجد الباقي منها إلى هذا الزمان أغلب من المرتفع منها فيه بأضعاف غير محصورة، فنلحق هذا المشكوك بها إلى أن يوجد المعارض.
[عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:]
قلت: تقرير الغلبة بهذا التقرير لا يجدي في دفع النقض بالصور المذكورة.
[الوجه الأوّل]
أمّا أوّلا: فلأنّه إن أريد أن يثبت بها استعداد البقاء للمشكوك فيه إلى هذا الزمان- أي زمان الشكّ-، فمع أنّه لا يجدي إلاّ لدفع النقض بالصورة الأولى من الصور المنقوض بها- أعني صورة الشكّ في مقدار الاستعداد بأقسامها- لا الشكّ في انقضاء مقداره بعد القطع بالمقدار، أو في طروّ المانع مع عدم انضباط في المانع.
لا يخفى: أنّ المقدار المشترك من الاستعداد بين الموجودات المستقرأ فيها ليس إلاّ الأقلّ بالنسبة إلى الجميع، مثلا: الاستعداد المشترك بين الفيل و الإنسان و الذباب و الرطوبة الصيفيّة ليس إلاّ استعداد الرطوبة، لأنّه مشترك بين الجميع، و إثبات هذا القدر للمشكوك غير مجد، إذ وجوده له معلوم، بل قد يعلم أزيد منه.
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100