نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 169
قال هذا الفاضل المعاصر [1] في تفسير الخبر- تبعا للمحقق الخوانساري- ما هذا لفظه: «فمقتضى نقض اليقين بالشكّ ترك حكم اليقين و مقتضاه، أو ترك الأمر المتيقّن، استنادا إلى الشكّ، أيّ تمسّكا باحتمال عدمه.
و لا يخفى أنّ نقض اليقين بالشكّ بهذا المعنى يستلزم: أنّه لو لم يطرأ الأمر الموجب للشكّ- أي احتمال زوال الأمر المتيقّن- و لا أمر حادث آخر أيضا مضادّ لليقين السابق- و إلاّ لارتفع اليقين السابق قطعا- لكان اليقين السابق باقيا من دون احتياج إلى دليل آخر، أي بمجرّد الدليل الدالّ على الوجود السابق، و إلاّ لم يكن نقضا بالشكّ، إذ لولاه أيضا لكان اليقين منتفيا أيضا.
و هذا اللازم هو بعينه مراد من قال: إنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدمه عند التعارض- أي تعارض الشكّ مع اليقين- أي كان المورد بحيث لو لم يطرأ احتمال الزوال الموجب للشكّ لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياج إلى علّة أخرى.
و على هذا، فلا يدلّ على حجّيّة الاستصحاب في ما علم استمراره في وقت و لم يعلم بعده، إذ عدم طريان احتمال زوال الحكم فيه من غير تجدّد دليل آخر ممتنع، و كلّما فرض عدم طريان احتمال الزوال فيه، فلا محالة يكون من جهة علّة أخرى» [1] انتهى كلامه.
[ما اختاره المحقق السبزواري في المقام]
و يظهر من المحقّق السبزواريّ أيضا اختيار ما اختاره هذا الفاضل المعاصر- من عدم دلالة الخبر على حجيّة الاستصحاب في ما إذا ثبت
[1] مناهج الأحكام و الأصول، ذيل قوله: «و الحقّ عندي الحجّيّة مطلقا» مع اختلاف.