نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39
و يقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة: إنّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده. أي كان مكلّفا و مأمورا بالصلاة بتيمّمه قبله، فكان متطهّرا قبل وجدان الماء، فكذا بعده، و الطهارة من الشروط.
فالحقّ- مع قطع النّظر عن الروايات- عدم حجيّة الاستصحاب، لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت، لا يقتضي العلم و لا الظنّ بوجوده في غير ذلك الوقت، كما لا يخفى، فكيف يكون الحكم المعلّق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت؟
فالّذي يقتضيه النّظر- بدون ملاحظة الروايات-: أنّه إذا علم تحقّق العلامة الوضعيّة تعلّق الحكم بالمكلّف، و إذا زال ذلك العلم بطروّ شكّ- بل و ظنّ أيضا- يتوقّف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أوّلا.
إلاّ أنّ الظاهر من الأخبار: أنّه إذا علم وجود شيء فإنّه يحكم به حتّى يعلم زواله» [1] انتهى كلامه.
[جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة من جهات]
ثمّ إنّه وقع الاختلاف في استفادة مراده من عبارته، و ها نحن حاصرون للجهات الّتي يتصوّر الاستصحاب من أجلها في الأحكام الوضعيّة، ثمّ نشير إلى ما هو الجواب عن هذا القائل بأيّ احتمال أراد.
فنقول: إذا ثبت من الشارع حكم وضعيّ، بأن قال مثلا: «إنّ تغيّر الكثير بالنجاسة سبب لتنجّسه» فالاستصحاب هنا يتصوّر من جهات:
الأولى: نفس الحكم الشرعيّ الوضعيّ- أعني: سببيّة التغيّر للتنجّس- بأن نشكّ في بقائها و زوالها، إمّا لاحتمال النسخ أو غيره من موجبات الشكّ.
الثانية: موضوع هذا الحكم الوضعيّ، و هو نفس السبب و الشرط، بأن