responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66

(1) [أقول‌]: هذه الأقسام الأربعة لا يجري الاستصحاب عند المحقّق السبزواري، إلاّ في الأوّل منها [1]. و أمّا عند المحقّق الخوانساري‌ [2]، فيجري في الأوّل و الثاني منها، و يجري عنده أيضا في قسم خامس من أقسام الشكّ في المانعية، و هو ما إذا كان المانع متردّدا بحسب المفهوم بين أمور، فيستصحب الحكم عنده إلى القطع بوجود المانع النّفس الأمري.

و هذا في الحقيقة داخل في القسم الثاني من الأربعة، لأنّ إجمال معنى المانع قد يكون بحيث يتردّد بين أمرين فصاعدا- كالمشترك اللفظي- و قد يكون معيّنا في الجملة و شكّ في فرديّة بعض الأمور له و صدقه عليه.

إلاّ أنّ المحقق السبزواري خصّه بالثاني- كما حكاه في المتن- فارجع.

[ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و يظهر منه في غير هذه المواضع نفي حجيّة الاستصحاب في الأمور الخارجيّة».

[تأمّل المحقق الخوانساري فيها أيضا]

(2) [أقول‌]: قد عرفت من عبارة المحقّق الخوانساري أنّ له أيضا تأمّلا في حجيّة الاستصحاب فيها.

[ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام‌]

ثمّ: إنّ المحقّق الوحيد البهبهاني بعد ما قسّم الاستصحاب إلى قسمين:

الأوّل: استصحاب متعلّق الحكم الشرعي- كالرطوبة و اليبوسة و عدم النقل، و غير ذلك- و الثاني: استصحاب نفس الحكم الشرعي، و جعله على ضربين:

الأوّل: أن يثبت به حكم شرعي لموضوع معلوم، كما إذا شكّ في ناقضيّة المذي.

الثاني: عكس الأوّل، أعني أن يثبت حكم شرعي لموضوع معلوم،


[1] راجع ذخيرة المعاد: 116.

[2] راجع مشارق الشموس: 76.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست