responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53

الاستصحاب من أنّ المعتبر فيه: هو عدم دليل يزيل الشكّ واقعا أو ظاهرا.

بل يمكن أن يقال: إنّ الجاري هنا هو استصحاب الانتقال، لا عدم الانتقال، نظرا إلى أنّا كنّا قاطعين- قبل الشكّ في حياة المفقود- بأنّه إذا مات قريبه المورث، فماله ينتقل إلى المفقود، و ليس لعدم الانتقال بالفعل وجه إلاّ عدم موت المورّث، فإذا شكّ في حياة المفقود و مات المورّث، فمقتضى القضيّة التعليقيّة المذكورة- أعني تعليق الانتقال علي موت المورّث- ليس إلاّ هو تنجّز الانتقال، نظرا إلى وجود المعلّق عليه، فاضبط هذا و اغتنم.

و سيجي‌ء زيادة توضيح لذلك في باب تعارض الاستصحابين إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا ثالثا: فلأنّا لو سلّمنا تعارض استصحاب عدم الانتقال مع استصحاب البقاء- المقتضي للانتقال- و تساقطهما، فنقول: إنّ عدم العمل بدليل لمكان التعارض الموجب للتساقط، ليس قولا بعدم حجيّة ذلك الدليل و بطلانه، فإنّ الحجيّة بالشّأن لا يستلزم الحجيّة بالفعل، و معنى البطلان هو نفي الأولى لا الثانية.

و بالجملة: معنى أنّه لا يثبت به حكم شرعيّ: أنّه ليس من شأنه ذلك، لا أنّه لا يثبت لمكان المعارضة.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي- كالرطوبة و اليبوسة- أيضا فيه، لأنّ استصحاب البقاء لا يتمّ إلاّ باعتبار استصحاب عدم المزيل، فتأمّل».

[بيان وجه التأمّل بأمور]

(1) [أقول‌]: كأنّ وجه التأمّل أمور:

الأوّل: أنّه قد يمكن استصحاب بقاء المذكورات مع عدم إمكان‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست