نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88
لعدّ هذا الاعتذار أقبح من الترك المعتذر عنه، إلاّ أن يكون هناك أمور توهن العمل بالحالة السابقة.
[ما قاله بعض الفحول]
قال بعض الفحول [1]: «لا يجوز لعاقل أن يدّعي أنّ نسبة وجود [1] قرية رآها على ساحل بحر- كان احتمال خرابها و بقائها متساويين- إلى عدمها عنده، كنسبة وجود قرية أخرى إلى عدمها عنده، مع تساوي احتمالي بنائها و عدمه، كيف، و هو يسافر بقصد التجارة إلى الأولى دون الثانية؟» [2] انتهى.
[الإشكال على الدليل، و الجواب عنه]
فان قلت: إنّ أولويّة البقاء عند الوجدان لعلّها لأنسه بالشيء الموجود في الزمان السابق و ألفته به، حيث وجده قبل ذلك موجودا فيصعب عليه احتمال العدم، لكونه غريبا و أجنبيّا بالنسبة إليه.
قلت: إنّا ندّعي بداهة رجحان البقاء عند الوجدان، فإن أردت أنّ علّته الأنس و الألفة، فلا مضايقة في ذلك، و لسنا في مقام تعيين علّة هذا الرجحان.
و إن أردت أنّه لا رجحان، بل هو محض المؤانسة، فمع أنّا لا نتعقّل شيئا آخر غير الرجحان، ربّما يحكم الوجدان بالبقاء حكما راجحا مع عدم الأنس و الألفة أصلا، كما لو فرضنا: أنّا شاكّون في زمان طويل في تولّد ولد لزيد، أو قاطعون بعدمه، أو لم نلتفت إلى ذلك أصلا، ثمّ نفرض أنّ في الزمان اللاّحق قطعنا بتولّده له سابقا، و شككنا في زمان حدوث هذا القطع من غير تراخ في بقاء ذلك الولد، فحينئذ لا يخفى على ذي وجدان أنّه يترجّح عنده
[1] لا يخفى ما في العبارة من الاضطراب، و لا يستقيم إلاّ بحذف كلمة «وجود» هنا و في العبارة التالية.