responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235

المجوّز، و أمّا معه فليس به بأس، فإن كان و لا بدّ من الإنكار فليتكلّم في دلالة الأخبار.

[الجواب عن الوجه الثاني الّذي ذكره الأسترآبادي في الفوائد المكيّة]

و أمّا الجواب عن الوجه الثاني- الّذي ذكره في الجواب عن الأخبار من دلالة أخبار التوقّف على وجوب التوقّف عمّا لا يعلم-: فهو أنّ الأخبار الواردة في الباب قد أدرجت مورد الاستصحاب في قسم البيّن رشده، فيجب اتّباعه، لا التوقّف فيه.

على أنّ المراد بالتوقّف في أخباره يمكن أن يكون هو التوقّف عن الحكم الواقعي للواقعة و عدم الإفتاء فيها بغير العلم، و لا ينافي ذلك ثبوت حكم ظاهري للواقعة باعتبار كون الحكم فيها مقطوع الثبوت في السابق مشكوك البقاء في اللاحق، مضافا إلى أجوبة اخر مذكورة في باب أصالة البراءة.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «حجّة القول بنفي الحجّيّة في الحكم الشرعيّ إذا ثبت بالإجماع ... إلخ».

[الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه:]

(1) [أقول‌]: اعلم أنّ الدليل الدالّ على تحقّق الحكم في الآن السابق يتصوّر- بحسب ملاحظته بالنسبة إلى إفادته للحكم في الزمان اللاحق و عدمها- على وجوه:

[الوجه‌] الأوّل:

أن يدلّ على الحكم في الآن السابق و اللاحق معا.

[الوجه‌] الثاني:

أن يدلّ على ثبوت الحكم في الآن السابق و لا يدلّ على ثبوته في الآن اللاحق، و هذا على وجوه:

[انقسام الوجه الثاني إلى وجهين‌]

الأوّل: أن يكون- مضافا إلى عدم دلالته فعلا على ثبوت الحكم في الآن اللاحق- غير قابل لأن يراد منه في الواقع ثبوت الحكم في الآن اللاحق بأن يكون محتملا لذلك، و بعبارة أخرى: نقطع بأنّ المتكلّم لم يرد منه ثبوت‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست