responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183

مع أنّ المعصوم (عليه السّلام) أطلق «النقض» على ذلك، فيكشف ذلك عن أنّ المراد بالنقض المنهيّ عنه، هو مجرّد ترك اليقين السابق و الاعتناء بالشكّ اللاحق.

و إن استند في الظهور إلى التبادر و فهم العرف، بأن يدّعي أنّ المتبادر من نقض اليقين بالشكّ هو ما إذا كان دليل هذا اليقين له استمرار إلى زمان المزيل، بأن يكون الدليل بعقديه- الإيجابي الحاصل من المنطوق، و السلبي المأخوذ في مفهوم مزيليّة المزيل- شاملا لحالتي المكلّف الواقعتين- قبل المزيل و بعده- فنقول:

مقتضى الإنصاف أنّ هذا حقّ، لكن في الجملة، أي في بعض موارد صورة وجود الدليل على الاستمرار، لا في جميعها.

[أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل‌]

بيان ذلك: أنّ الحكم المدلول عليه بذلك الدليل قد يكون ممّا علم من الخارج أنّه إذا تحقّق فلا يرتفع إلاّ برافع له، و لا يكون ارتفاعه من جهة اختصاص استعداده ببعض الزمان دون بعض، كالطهارة- مثلا- و الزوجيّة الدائمة و الرقّيّة و الملكيّة، فإنّها كلّما تحقّقت فهي بحسب الاستعداد قابلة للبقاء أبدا و لا ترتفع إلاّ برافع ينقض استعدادها.

و قد يكون ممّا لم يعلم من الخارج له ذلك، كالوجوب و التحريم و نحوهما، فانّها ليست كالأمور السابقة في أنّها إذا تحقّقت لا ترفع إلاّ بالرافع.

بل قد يكون من قبيل العقد المنقطع، و التحليل- مثلا- في ارتفاعها بانقضاء استعداداتها، و لا يكون هنا نقض و رفع، بل انتقاض و ارتفاع، بل هما غير موجودين، لأنّهما فرع الأوّلين.

فإذا دلّ دليل على ثبوت حكم يكون من القسم الأوّل إلى غاية، فيعلم أنّ تلك الغاية إمّا رافعة أو كاشفة عن رافع، بحيث يكون ناقضا

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست