نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 159
قطع النّظر عن تعلّق الحكم، كما في لفظ «كلّ» و الجمع المحلّى، و المضاف، و الفرد المحلّى إذا استعمل في الاستغراق مجازا. و أمّا إذا ثبت العموم بملاحظة:
أنّ الحكم الإيجابي أو السلبي إذا تعلّق بالطبيعة، فيفيد ثبوت الحكم أو نفيه للطبيعة و عنها- و لا يكون ذلك إلاّ بثبوته لجميع الافراد أو نفيه عنها- فلا يحتمل هذا الاحتمال.
و لعلّ المورد لمّا زعم أنّ التمسّك بالعموم من جهة ادّعاء استعمال نفس المفرد المحلّى باللام في الاستغراق بجعل اللام للاستغراق- و لهذا منع أوّلا كون اللام حقيقة في الاستغراق- أورد بأنّه: لو سلّمنا كون اللام للاستغراق، فيصير النفي الوارد عليه دالاّ على رفع الإيجاب الكلّي، كما في قولك: «لم آخذ كلّ الدراهم» و قوله: «ما كلّ عدد زوجا» و
«ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه»
[1]، كما صرّح به بعض أهل المعاني.
[وجه حمل «اليقين» و «الشك» على العموم]
و قد عرفت أنّ حملنا لفظي «اليقين» و «الشكّ» على العموم ليس لادّعاء كون اللام فيهما للاستغراق- لا حقيقة و لا مجازا- حتّى يرد علينا منعه الأوّل، بل لأنّهما مستعملان في نفس الطبيعة، لكنّ الحكم الإيجابي أو السلبي إذا تعلّق بطبيعة فيلزمه وجود الحكم في جميع محالّ وجود تلك الطبيعة، و لا عموم و كليّة مع قطع النّظر عن الحكم، حتّى يحتمل توجّه الحكم السلبيّ إلى نفس العموم و الكليّة فيفيد سلب العموم و نفي الشمول- كما في الأمثلة المذكورة- فنحتاج إلى جعل المقام من قبيل: (لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ)*[1]- كما فعله المصنّف- أو القول: بأنّ جعله من باب رفع الإيجاب
[1] هو لأحمد بن الحسين، أبي الطيّب المتنبّي، على ما في جامع الشواهد 3: 16.