responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

في حجّيّته بالنسبة إلى غير مورد التعليل- و قال بعض المحقّقين‌ [1] بعدم جواز التعدّي فيه عن المورد، نظرا إلى أنّها لا تدلّ على كبرى كليّة دالّة على شمول الحكم لغير المورد من محالّ وجود العلّة.

فالأولى: التمسّك بفهم العرف العموم على فرض كونها كبرى، كما ذكرنا [2].

[قوله‌] (قدّس سرّه): «إلاّ أن يرتكب فيه نوع استخدام، و هو خلاف الظاهر».

[وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث‌]

(1) [أقول‌]: لأنّ الأمر المذكور المعهود سابقا بالنسبة إلى مدخول لام العهد كمرجع الضمير بالنسبة إليه، فيمكن أن يراد بنفس الأمر المذكور شي‌ء، و بمدخول لام العهد ما يلابسه و ما له ارتباط به، فاليقين السابق و إن كان شخصا، إلاّ أنّ المراد باليقين نوع هذا الشخص، هذا في قوله: «و لا ينقض اليقين».

و أمّا في قوله: «و لكن ينقضه» فإن كان راجعا إلى اليقين المعرّف فلا استخدام، و إن كان راجعا إلى اليقين المنكّر الشخصي فهو استخدام حقيقة.

[قوله‌] (قدّس سرّه): «و كذلك لفظ الشكّ، لأنّه تابع لليقين».

[في أن «الشك» ك «اليقين» في العموم‌]

(2) [أقول‌]: هذا إنّما ينفع لدفع احتمال اختصاص الشكّ بالوضوء فقط، و هو حقّ، إذ لا معنى لأن يقول المعصوم (عليه السّلام): كلّ يقين لا ينقضه شكّ.

مع أنّه لو كان كذلك لزم- كما قيل- أن يقول: و لكن ينقضه بيقين‌


[1] لم نقف عليه.

[2] في التعليقة السابقة.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست