responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223

بالحكم الشرعيّ قريبا أو بعيدا، فإذا فرضنا أنّ بقاء زيد- المشكوك البقاء- يترتّب عليه أمر خارجيّ آخر و يترتّب على هذا الأمر الخارجي أمر آخر، و هكذا إلى عشر وسائط، ثمّ يترتّب على الواسطة العاشرة حكم شرعيّ، فلم يقل من قال بالاستصحاب في الموضوعات الصرفة بخروج مثل ذلك.

[الإشكال على هذا النّظر]

فإن قلت: ليس الفارق هي قلّة الواسطة و كثرتها، و ليس هذا مقصودنا من قرب الارتباط بالحكم الشرعيّ و بعده، بل المقصود هو أنّ حكم المعصوم (عليه السّلام) في ضمن عموم «لا تنقض» بوجوب إبقاء زيد لا معنى له يستقيم عقلا و عرفا و لا يكون معه الكلام لغوا، إلاّ وجوب ترتيب آثار البقاء الشرعيّة عليه، فيكون الكلام دالا على الترتيب المذكور بدلالة الاقتضاء، سواء كان ترتب الآثار الشرعيّة بلا واسطة، أو مع واسطة واحدة أو متعدّدة، قليلة أو كثيرة، بخلاف حكمه (عليه السّلام) في ضمن العموم المذكور بوجوب إبقاء اللفظ على ما كان عليه و الحكم بكونه غير منقول و لا مشترك، بل متّحد المعنى، فإنّ مثل هذا الحكم له معنى مستقلّ و هو حكم لغويّ، و إن كان يترتّب على هذا الحكم اللغويّ حكم شرعيّ، كما أنّ المسألة الأصوليّة- كحجيّة خبر الواحد- مسألة مستقلّة، و مع ذلك يترتّب عليها الأحكام الفرعيّة.

فبعد ما علم بالاستقراء أنّ شأن الشارع هو بيان الحكم الشرعي لا الحكم اللغويّ و إن كان يترتّب عليه حكم شرعيّ، فلا يظهر من الأخبار شمولها لحكم الموضوعات المستنبطة.

[دفع هذا الإشكال بوجهين‌]

[الوجه الأوّل‌]

قلت: أوّلا: إنّ هذا منقوض بمثل استصحاب عدم القرينة و عدم السقوط و الزيادة، إذ الحكم بجميع ذلك ليس أمرا يمكن أن يكون مقصودا بالذات، و ليس هذه الأحكام أحكاما لغويّة، و إن سلّمنا كون الحكم بعدم‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست