responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239

تقدير ثبوته في الآن الثاني في متن الواقع خاليا عن الدّليل، فلا يخفى أنّ هذا الغرض حاصل في ما إذا كان الدليل هو الإجماع، نظرا إلى أنّ الإجماع و إن قطعنا بعدم جريانه في الآن الثاني، لكن لسنا قاطعين بعدم وجود دليل آخر مثبت للحكم في الآن الثاني فقط، أو فيه و في الآن الأوّل أيضا، كيف! و لو قطعنا بذلك العدم لم نشكّ في عدم الحكم في الآن اللاحق.

[ما يتصور في وجه الاشتراط، و الإشكال فيه‌]

و إن كان هذا الاشتراط من جهة أنّه لا بدّ من أن يكون الحكم على تقدير ثبوته في الآن اللاحق ثابتا بنفس هذا الدليل الدالّ على الحكم الأوّل، و هذا لا يتصوّر عند ثبوت الحكم في الآن الأوّل بالإجماع، ففيه، أوّلا: أنّه ما الدليل على هذه اللابدّيّة؟ و أيّ قبح شرعيّ أو عقليّ يتصوّر في عدم ذلك؟

و ثانيا: أنّه لا شكّ أنّ الإجماع كاشف عن قول المعصوم (عليه السّلام) أو فعله أو تقريره، فنفرض أن نكون قاطعين بأنّ الحكم لو كان ثابتا في الآن الثاني فليس إلاّ بدلالة نفس ذلك القول أو الفعل أو التقرير الّذي كشف الإجماع عن بعض مدلوله.

و إن كان هذا الاشتراط من جهة أنّه لو لم يكن نفس الدليل الأوّل قابلا للدلالة على الحكم في الزمان الثاني و اختصّ مدلوله بالحكم في الزمان الأوّل، فينفى ذلك الحكم في الآن الثاني بأصالة عدم الدليل عليه، بخلاف ما إذا كان نفس الدليل الأوّل قابلا لذلك، فلا يمكن إجراء أصالة عدم الدليل، لأنّ الشكّ في مقدار دلالة الدليل و مدلوله، و أنّه هل يكون ثبوت الحكم في الآن الأوّل فقط أو مطلقا؟ و من المعلوم عدم جواز إجراء الأصل في مثله.

ففيه: أنّ حكم الزمان الثاني في ما نحن فيه لا محاله يحتاج إلى دليل‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست