responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208

المانع» و بعدم جريانه في الأربع الباقية «و هي ثلاث صور من صور الشكّ في الرافع» و صورة واحدة «و هي صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار»، لما ذكره من أنّ نقض اليقين في هذه الأربع باليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا في الصور الثلاثة من الشكّ في الرافع، أو بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه في صورة عدم دلالة الدليل على الاستمرار.

[ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع‌]

و يظهر من بعض‌ [1]: اختصاص الجواب المذكور عن المحقّق بصور الشكّ في الرافع- الثلاث- دون صورة عدم الدليل على الاستمرار.

و هو فاسد، لأنّ الجواب المذكور جار في الكلّ، فلاحظ.

[منشأ هذا التوهّم‌]

و منشأ زعمه- هذا- زعم أنّ كلام المحقّق السبزواري إنّما هو في التفصيل بين صور الشكّ في الرافع من غير تعرّض لردّ الاستصحاب في صورة عدم الدليل على الاستمرار.

[حاصل ما ذكره المحقق السبزواري‌]

و لا يخفى أنّ عبارته صريحة في ردّ هذه الصورة أيضا بما ذكره من الدليل، فإنّ حاصل عبارته هو: أنّ الدليل للحكم الأوّل إمّا أن يدلّ على الاستمرار أو لا، و على الأوّل فالشكّ في رفعه على صور، ثمّ عدّ الصور، ثمّ قال: «إنّ الاستصحاب يجري في الصورة الأولى من هذه الصور دون غيرها، لأنّ في غيرها من الصور نقض الحكم باليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا، أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه» [2] هذا مضمون عبارته المحكيّة سابقا في كلام المصنّف.

و لا يخفى أنّ قوله: «أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم‌


[1] لعلّه صاحب الفصول (قدّس سرّه) في الفصول 2: 102.

[2] ذخيرة المعاد: 115.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست