responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254

الملاحظ المجعول هو أمر واحد. و الصادر طلب واحد مردّد بين تعلّقه بهذا الناقص أو بهذا الزائد، فالزيادة و التعدّد و الكثرة في أجزاء الواجب، لا في الوجوب و لا في الجعل و لا في الملاحظة.

[أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من الأخبار]

و إن أريد القاعدة المستفادة من الأخبار الدالّة على البراءة ما لم يعلم التكليف، ففيه:

أوّلا: أنّ التكليف معلوم و لو إجمالا، و العلم الإجمالي كاف، و إلاّ لم يجب تحصيل العلم التفصيليّ على أحد، إذ هو بعد تحقّق التكليف بالمعلوم- لأنّه مقدّمة له- فلو لم يكف العلم الإجمالي لم يحدث التكليف بالشي‌ء إلاّ بعد العلم التفصيليّ، فلم يكن تحصيله واجبا، لكونه شرط الوجوب لا الواجب.

[أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من العقل‌]

و إن أريد القاعدة المستفادة من العقل، فإن كان من جهة حكم العقل بقبح التكليف بما لم يعلم، ففيه، أنّ قبحه مع عدم العلم رأسا، لا مع وجود الإجمالي و عدم التفصيليّ.

و إن كان من جهة حكمه بقبح التكليف بالمجمل، ففيه أوّلا: اختصاصه بالمجمل الذاتيّ، و الإجمال في المقام عرضيّ على الظاهر أو المحتمل، و هو يكفينا في عدم جواز الحكم بالقبح.

و ثانيا: أنّه إذا لم يمكن الإتيان بما يقطع معه بإتيان ذلك المجمل.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ غالب ما أوردت وارد في فرض استصحاب المحقّق، فما هو الجواب فهو الجواب.

فإن قلت: إنّ المفروض في استصحاب المحقّق هو ثبوت الدليل على أنّ التكليف غير مشروط بالعلم، و مع مثل هذا الدليل لا يقبّح العقل هذا التكليف، لأنّ ذلك بمنزلة التصريح ب «أنّي أريد منك هذا المجمل بوصف أنّه مجمل» و الّذي يحكم العقل به هو قبح التكليف بشي‌ء غير معلوم تفصيلا

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست