responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194

الخوانساري في نفي دلالة الخبر على حجّيّة استصحاب القوم- ب «أنّ سبب الشكّ في هذا القسم الثالث- يعني به استصحاب القوم- هو عدم دليل على شي‌ء من البقاء و العدم، و فرض انتفائه لا يكون إلاّ بوجود الدليل على أحدهما، و من أين علم أنّ بانتفائه يتحقّق الدليل على الوجود؟ و متى وقع الفراغ عن احتمال العدم؟

و ذلك بخلاف الأوّلين، فإنّ دليل البقاء موجود، فلو فرض عدم طروّ موجب الشكّ و لا حدوث أمر مضادّ للسابق لبقي اليقين السابق قطعا، لكونه إمّا مستمرّا أبدا، أو مغيا بغاية لا بدّ من حدوثها في انتفائه، بخلاف القسم الثالث، فإنّه غير معلوم البقاء و لو لم يحدث أمر مضادّ أصلا، لكون ذاته كذلك» [1] انتهى.

و مراده من الأوّلين: ما ثبت استمراره أبدا و لم يعلم له مزيل، و ما ثبت استمراره إلى غاية، و ضابطهما: ما كان الدليل الدالّ على الحكم الأوّل جاريا إلى زمان الشكّ لو لا الشكّ، و لم يكن الشكّ من جهة الشكّ في دلالة الدليل عليه بالذات.

و مراده من القسم الثالث: استصحاب القوم، أعني ما كان الشكّ في الآن اللاحق من جهة الشكّ في شمول الدليل له.

[المناقشة في ما أورده النراقي‌]

أقول: فيه أوّلا: أنّ كلام المصنّف إنّما هو مع المحقّق الخوانساري، حيث إنّه ادّعى في استصحابه «أنّه لو لا الشكّ لثبت اليقين» و لم يكن في كلامه قوله: «و لا حدوث أمر مضادّ للسابق». فحينئذ لا شكّ في أنّ مراده من «الشكّ» مجرّد احتمال الزوال، لأنّه لو كان مراده منه الترديد- المركّب من‌


[1] مناهج الأحكام و الأصول: مبحث الاستصحاب، ذيل القول التاسع في الاستصحاب.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست