نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144
و تفصح عنه حجّة المرتضى [1]، فكأنّه (رحمه اللّه) استشعر ما يرد على احتجاجه بهذه [2] المناقشة، فاستدرك بهذا الكلام، و اختار في المعتبر [3] قول المرتضى (رحمه اللّه) و هو الأقرب» [4] انتهى.
[تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق]
و الظاهر: أنّه خصّص موضع النزاع في الاستصحاب بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاّحق، و يدّعي أنّ الصورة الّتي ذكرها المحقّق لا خلاف في ثبوت الحكم فيها في الآن اللاّحق، و استشهد على ذلك بأمرين: الأوّل: تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمّم، الثاني: إفصاح حجّة المرتضى عن ذلك.
و محلّ الاستشهاد: قول السيّد في أثناء الإحتجاج على ما صار إليه- من عدم الحجيّة- قال: «و إذا كنّا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل، فالواجب أن ننظر، فإن كان الدليل يتناول الحالين سوّينا بينهما فيه، و ليس هاهنا استصحاب، و إن كان تناول الدليل للحال الأولى فقط و الثانية عارية من دليل، فلا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل، و جرى هذه الحالة مع الخلوّ عن الدليل مجرى الأولى لو خلت عن دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم للأولى إلاّ بدليل فكذلك الثانية» [5] انتهى كلام السيّد (قدّس سرّه).
أقول: المخصّص المذكور و من وافقه- كصاحبي المدارك [6] و الحدائق [7]-