responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144

و تفصح عنه حجّة المرتضى‌ [1]، فكأنّه (رحمه اللّه) استشعر ما يرد على احتجاجه بهذه‌ [2] المناقشة، فاستدرك بهذا الكلام، و اختار في المعتبر [3] قول المرتضى (رحمه اللّه) و هو الأقرب» [4] انتهى.

[تخصيص موضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق‌]

و الظاهر: أنّه خصّص موضع النزاع في الاستصحاب بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاّحق، و يدّعي أنّ الصورة الّتي ذكرها المحقّق لا خلاف في ثبوت الحكم فيها في الآن اللاّحق، و استشهد على ذلك بأمرين: الأوّل: تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمّم، الثاني: إفصاح حجّة المرتضى عن ذلك.

و محلّ الاستشهاد: قول السيّد في أثناء الإحتجاج على ما صار إليه- من عدم الحجيّة- قال: «و إذا كنّا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل، فالواجب أن ننظر، فإن كان الدليل يتناول الحالين سوّينا بينهما فيه، و ليس هاهنا استصحاب، و إن كان تناول الدليل للحال الأولى فقط و الثانية عارية من دليل، فلا يجوز إثبات مثل الحكم لها من غير دليل، و جرى هذه الحالة مع الخلوّ عن الدليل مجرى الأولى لو خلت عن دلالة، فإذا لم يجز إثبات الحكم للأولى إلاّ بدليل فكذلك الثانية» [5] انتهى كلام السيّد (قدّس سرّه).

أقول: المخصّص المذكور و من وافقه- كصاحبي المدارك‌ [6] و الحدائق‌ [7]-


[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 830.

[2] في المصدر: من المناقشة.

[3] المعتبر: 32.

[4] المعالم: 235.

[5] الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 830، مع اختلاف.

[6] لم نعثر عليه.

[7] انظر الحدائق 1: 143.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست