نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 231
الاستصحاب المختلف فيها عند النّظر الدّقيق و التحقيق راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضع في حال من حالاته، نجريه في ذلك الموضع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها فيه، و من المعلوم: أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالّذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى آخر يتّحد معه بالذات و يغايره بالقيد و الصفات، و من المعلوم عند الحكيم: أنّ هذا المعنى غير معتبر شرعا و أنّ القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة له.
[الوجه الثاني]
و تارة أخرى: بأنّ استصحاب الحكم الشرعيّ و كذا الأصل- يعني الحالة الّتي إذا خلّي الشيء و نفسه كان عليها- إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما، و قد ظهر في محلّ النزاع.
بيان ذلك: أنّه تواترت الأخبار عنهم بأنّ كلّ ما يحتاج إليه [1] إلى يوم القيامة ورد مخزونا عند أهل الذّكر (عليهم السّلام) بحصر المسائل في ثلاث: بيّن رشده، و بيّن غيّه- أي مقطوع به لا ريب فيه- و ما ليس هذا و لا ذاك، و بوجوب التوقّف في الثالث [1]» انتهى كلامه بألفاظه [2].
[الجواب عن جوابه الأوّل]
و قد أجيب عن جوابه الأوّل: بأنّ الحكم الثابت في موضع في حال، إن كان ثبوته للموضع مقيّدا بتلك الحال فلا خلاف في عدم جريان
[1] كذا في الأصل، و العبارة الّتي نقلها عنه في الوافية هكذا: إنّه تواترت الأخبار عنهم (عليهم السّلام) بأنّ كلّ ما يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة ورد فيه خطاب و حكم حتّى أرش الخدش، و كثير ممّا ورد مخزون عند أهل الذّكر (عليهم السّلام)، فعلم أنّه ورد في محالّ النزاع أحكام نحن لا نعلمها بعينها، و تواترت الأخبار عنهم (عليهم السّلام) بحصر المسائل ... إلى آخر ما في المتن.
[1] الوسائل 18: 114، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.