responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20

المأخوذة من العقل أو الأخبار، كما في قولهم: الاستصحاب حجّة أم لا؟

[تعريف العضدي للاستصحاب‌]

قال العضدي: «معنى استصحاب الحال: أنّ الحكم الفلاني قد كان و لم يظنّ عدمه، و كلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، و قد اختلف في صحّة الاستدلال به» [1] انتهى. فعرّفه بنفس القضيّة الكليّة، فتأمّل [1].

[تعريف الفاضل و إشكال السيد الصدر عليه‌]

و قال السيّد صدر الدين في شرح الوافية- عند تعريف الماتن للاستصحاب بأنّه التمسّك بثبوت ما ثبت-: «هذا التعريف كأكثر التعاريف لا يخلو عن مسامحة، لأنّ الاستصحاب هو المتمسّك به، و ليس هو التمسّك أو الإثبات أو مشاكلهما [2]» ثمّ قال بعيد هذا: «و لقد عبّر شارح المختصر عن المبحث بما هو أوضح من تعبير غيره» [3] فنقل ما نقلناه عنه، فتأمّل.

[تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري و القاعدة، تعريف حقيقيّ‌]

و الحقّ أنّ كلاّ من الإطلاقين إطلاق حقيقيّ في عرفهم، فإنّ الظّاهر أنّ لفظ «الاستصحاب» نقل إلى الإبقاء الخاصّ، و بهذا الاعتبار أخذ منه المشتقّات- كقولهم: يستصحب و مستصحب- و إلى الكلّية المشهورة.

فتعريفه بكلّ من المعنى المصدري و القاعدة تعريف له بالمعنى الحقيقي.

[كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب‌]

ثمّ هل حقيقيّته في المعنيين اتّفقت في مرتبة واحدة؟ بأن استعمل لفظ «الاستصحاب» من أوّل الأمر في كلّ من المعنى المصدريّ و القاعدة حتّى صار حقيقة فيهما، أو على الترتيب؟ بأن صار حقيقة في المعنى المصدري ثمّ صار حقيقة في القاعدة، وجهان، الظاهر: الثاني،

[هل كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنّه منقول إلى القاعدة]

و عليه: فهل صيرورته [2]


[1] في هامش النسخة ما يلي: إشارة إلى ما سيجي‌ء من تطبيق كلام العضدي و السيد الصدر مع تعريف المصنف (انتهى) و سيأتي في الصفحة 49.

[2] في هامش النسخة ما يلي: لا يقال: إنّ هذا الترديد مناف للقطع السابق بأنّ اللفظ


[1] شرح مختصر الأصول 2: 453.

[2] في المصدر: أو ما شاكلهما.

[3] شرح الوافية (مخطوط): 122.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست