responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157

و أمّا رجوعه إلى دلالته على الاستغراق وضعا، فهو خلاف ظاهر كلماتهم المحكيّة سابقا، و إن لم أجد منهم غير ما حكينا، و لم يحضرني الآن كلامهم.

فإن كان راجعا إلى الطريق الأوّل فهو، و كذا لو كان راجعا إلى الدلالة الوضعيّة.

[ما قاله صاحب المعالم و الخوانساري‌]

و أمّا إن كان راجعا إلى الطريق الثاني- الّذي سلكه صاحب المعالم في حمل المفرد المحلّى على العموم‌ [1] و تبعه المحقّق جمال الدين الخوانساري على ما حكي‌ [2]- فيشكل أن يكون مجديا في هذا المقام، لأنّ من مقدّمات هذا الطريق لزوم اللغويّة أو الإجمال في كلام الحكيم لو حمل على البعض الغير المعيّن، و يشكل جريانه هنا، نظرا إلى أنّه لو حمل «اليقين» على البعض الغير المعيّن فلا شكّ في دخول مورد السؤال و محلّ حاجة السائل فيه، و هذا القدر كاف في إخراجه عن اللغويّة و الإجمال، إذ لو سلّمنا وجوب كون كلام الشارع مبيّنا غير مجمل، فلا نسلّم وجوب كونه مبيّنا من جميع الجهات، بل لا يقدح فيه الإجمال، سيّما إذا لم يكن في مورد حاجة السائل، فإذا لم يكن محذور في إرادة البعض في الواقع، كان هو و الاستغراق سواء في احتمال الإرادة، فكما أنّ حمله عليه يتوقّف على قرينة، فكذا حمله على الاستغراق.

نعم، هذا الطريق إنّما ينفع في مثل «الماء طاهر» و شبهه ممّا إذا حمل اللفظ على بعض غير معيّن يلزم اللغويّة و الإجمال رأسا، فتأمّل.

و كيف كان، فمع وجود الطريقة الأولى و الثالثة، فلا نحتاج إلى الكلام في‌


[1] المعالم: 110.

[2] لم نعثر عليه.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست