responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62

حصول الشكّ بورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة.

و الآخر: أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف، لكن لم يعلم أنّه ثابت دائما، أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة، و فائدته: أنّه يثبت الحكم في الجملة، فيستصحب إلى أن يعلم المزيل» [1] انتهى.

[الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس‌]

ثمّ اعلم أنّ جملة الصور الّتي يجري هذا المحقق الاستصحاب فيها- على ما هو ظاهر كلام المحكيّ- خمس:

الأولى: إذا شكّ في وجود المانع.

الثانية: إذا شكّ في فرديّة شي‌ء للمانع المعلوم المانعيّة.

الثالثة: إذا تردّد المانع المعلوم المانعيّة بين شيئين، بأن يكون من قبيل المشترك اللفظي و نحوه من المجملات اللفظيّة أو اللبيّة، كما إذا وقع الإجماع على كون الشي‌ء غاية، و تردّد أمره بين شيئين.

الرابعة: ما إذا شكّ في رافعيّة شي‌ء للاشتغال، من جهة الشكّ في التكليف، لتردّده بين أمرين- و هو القسم الخامس من أقسام الشكّ في المانع الّذي ذكرناه سابقا [2] عند تقسيم الاستصحاب باعتبار سبب الشكّ-.

الخامسة: ما إذا ثبت حكم باعتبار حال يعلم أنّه لا يزول بزوال الحال، لكن لا يعلم أنّه يبقى بعده مستمرّا في جميع الأوقات، أو في بعضها إلى غاية معيّنة.

[بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل و الشك في كون الشي‌ء مزيلا]

بقي شي‌ء، و هو أنّ الفرق بين الشكّ في صدق المزيل- الّذي أجرى هذا المحقّق الاستصحاب فيه- و بين الشكّ في كون الشي‌ء مزيلا- الّذي لم يجره‌


[1] حكاه في شرح الوافية: 120، عن حاشية شرح الدروس للمحقّق الخوانساري (قدّس سرّه).

[2] تقدّم في الصفحة: 48.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست