responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164

إبقاؤه و الحكم ببقائه في مرحلة الظاهر، بجعل عروض الشكّ كعدم عروضه.

لكن يحتاج هذا إلى صرف «الوضوء» عن ظاهره، بأن يجعل المراد منه هو الحالة الحاصلة بعد الفراغ- و هي الطهارة- إذ لا معنى لإبقاء نفس الوضوء، فالأوّل أولى، و اللّه هو العالم بحقائق الأمور.

[مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع‌]

بقي هاهنا شي‌ء، و هو أنّ مورد الحكم المذكور في الرواية- أعني عدم جواز نقض اليقين بالشكّ- هو صورة الشكّ في حدوث النوم، لا الشكّ في رافعيّة الخفقة و الخفقتين للطهارة و كونهما من موجبات الوضوء.

[ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية]

و بعبارة أخرى: مورد الرواية الشكّ في حدوث الرافع، لا في رافعيّة الحادث، خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين [1] حيث جعل مورد الرواية هو الشكّ في رافعيّة الحادث، و ردّ بذلك المحقّق السبزواري القائل بعدم حجيّة الاستصحاب في هذه الصورة، لوجوه منها: عدم عموم في الحديث بحيث يشمل هذه الصورة، بل المتيقّن منها الصورة الأولى- يعني صورة الشكّ في حدوث المانع-.

[تأييد ما فهمه المحقق بأمرين‌]

و ما فهمه المحقّق من مورد الرواية هو الحقّ، كما ذكرنا، و الدليل عليه أمران:

[الأمر الأوّل‌]

الأوّل: تصريح قوله (عليه السّلام): «حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلاّ فإنّه على يقين ... إلخ» بذلك، فإنّ السائل بعد ما بيّن له المعصوم (عليه السّلام) أنّ النوم الموجب للوضوء هو الغالب على الاذن و القلب دون الغالب على العين فقط، سأل عن أنّ مجرّد تحريك شي‌ء إلى جنبه مع‌


[1] و هو الفاضل النراقي (قدّس سرّه) في مناهجه ذيل «السادس من الوجوه المستدلّ بها لحجيّة الاستصحاب».

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست