responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180

[حاصل الإشكال‌]

و الحاصل: أنّا نمنع كون بقاء اليقين السابق من أجل مجرّد الدليل، بل هو من أجل الدليل و القطع بالصغرى فهو يحتاج- مضافا إلى الدليل- إلى القطع بالصغرى.

هذا كلّه إن أراد باليقين السابق- الّذي ادّعى بقاؤه بنفس الدليل- نفس اليقين نفسه، أو الأمر المتيقّن بوصف أنّه متيقّن.

و إن أراد نفس الأمر المتيقّن مع قطع النّظر عن تيقّنه، ففيه: أنّ نفس ذلك الأمر لا يحتاج بقاؤه إلى فرض انتفاء الشكّ، بل لو بقي بقي مطلقا- شككت أو لم تشكّ- و لو انتفى انتفى كذلك.

فإن قلت: إنّ المقصود أنّ بارتفاع الشكّ يكشف عن أنّه كان في نفس الأمر باقيا بنفس الدليل الأوّل.

قلنا: فكذلك في استصحاب القوم، إذا ارتفع الشكّ الناشئ عن الشكّ في شمول الدليل للآن الثاني، فيكشف ذلك عن بقاء الحكم بنفس الدليل الأوّل.

[الإشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري‌]

و من جميع ما ذكرنا يظهر ما في قوله في مقام تفسير كلام المحقّق الخوانساري: «أي كان المورد بحيث لو لم يطرأ احتمال زوال الأمر الموجب للشّكّ، لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياجه إلى علّة أخرى» [1].

فإنّه إن أراد أنّ اليقين السابق لا يحتاج مع وجود الدليل الأوّل إلى شي‌ء أصلا، فقد عرفت أنّه يحتاج إلى اليقين الّذي يتحقّق في ضمن ارتفاع الشكّ.

و إن أراد أنّه مضافا إلى هذا لا يحتاج إلى شي‌ء آخر، ففيه: أنّ في‌


[1] تقدّم في الصفحة: 169.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست