نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 147
الحكم لكلّ فرد من أفراد موضوعه، فكذا الدليل الدالّ على مانعيّة الشيء للحكم المذكور يفيد نفي الحكم عن كلّ فرد من أفراد موضوعه، فإذا شكّ في موضوع أنّه داخل في موضوع دليل ثبوت الحكم أو في موضوع دليل مانع الحكم، فكيف يحكم بدخوله في الأوّل و يحكم عليه بحكمه؟ و كلّما يشكّ في حدوث المانع عن الحالة السابقة يكون من هذا القبيل، أي من قبيل تردّد موضوع بين دخوله في عامّين متنافيين، فتدبّر.
[دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع]
و الحاصل: أنّ ما ذكره المحقّق (قدّس سرّه) و حكم بإجراء الاستصحاب فيه- أعني ما إذا دلّ الدليل على استمرار الحكم و ثبت المقتضي له على الإطلاق، ثمّ وجد شيء و شكّ في كونه رافعا للحكم المستمرّ بالذات و مزيلا له، كالمثال الّذي ذكره- داخل في محلّ النزاع و ليس خارجا، كيف و المحقّق السبزواري أنكر حجّية الاستصحاب في هذه الصورة؟ [1].
فإن قلت: إنّه متأخّر عن صاحب المعالم.
قلت: الظاهر أنّ الأخباريّين أيضا منكرون لحجّية هذه الصورة، و إن وافقوا في ما إذا كان الشكّ في وجود المانع، حيث سمّوه استصحاب حكم العموم إلى ثبوت المخصّص، و قالوا: أنّه متّفق عليه، و إنّه راجع إلى التمسّك بالعموم لا بالاستصحاب.
[ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم]
و قد عرفت أنّ إرجاعه إلى التمسّك بالعموم فاسد، فإن أثبت الحكم فيها فليس إلاّ من جهة الاستصحاب.
و ممّا يؤيّد أنّ النزاع ليس مختصّا بما ادّعاه صاحب المعالم- بل يجري في أمثال ما ذكره المحقّق من المثال الراجع إلى الشكّ في بقاء الحالة السابقة من