responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91

بالاعتراف بعدم جواز الطرح في هذه الصورة.

فظهر الفرق بين وجه منعه هناك و وجه منعه هنا، فافهم و اغتنم.

الثاني من وجهي الاستشكال: أنّ عمل العقلاء بالاستصحاب في أمورهم لو كان من جهة حصول الظنّ منه و كان الاستصحاب عندهم إحدى الأمارات المفيدة للظن لوجب ان يكون بحيث إذا عارضته أمارة أخرى يقوى على معارضتها، إمّا بأن يترجّح عليها و يجعل مقتضاها موهوما، أو يرفع ظنّها، و إن لم يحصل الظنّ منه أيضا، فيرجع أمرهما إلى الشكّ، و الحال أنّه ليس كذلك، بل كلّما حصلت أمارة على خلافه أوجبت رجحان الخلاف و جعلت مقتضى الاستصحاب موهوما.

و هذا- أيضا- مسلّم عند القائلين بإفادته للظنّ، حيث اعتبروا في الإفادة عدم طروّ الظنّ بالارتفاع.

و دعوى: أنّ هذا من جهة كون الظنّ الحاصل منه أضعف من جميع الأمارات و لا توجد أمارة تساويه في الضعف، ظاهرة الفساد، بل قيل بالقطع بفساد هذه الدعوى، فتأمّل.

و لكن يمكن دفع الإشكالين:

[دفع الوجه الأوّل‌]

أمّا الأوّل: فلأنّ المستحيل إنّما هو حصول الظنّ ببقاء الجميع في الصورة الّتي ذكرت، أو ببقاء البعض مع عدم وجود مرجّح يصرف العلم الإجماليّ إلى البعض الآخر. و أمّا حصول الظنّ ببقاء البعض مع المرجّح المذكور فغير مستحيل.

فنقول: في ما إذا قطع بموت بعض مجمل من أهل بلد، لا ندّعي أنّ الشخص الواحد من العقلاء يبني على بقاء الجميع، و يترتّب آثار البقاء عليهم، كلاّ! بل يبني على بقاء بعضهم- أعنى أصدقاءه مثلا، أو من له غرض‌

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست