responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226

موجودا، و يتّحد مفاد استصحاب حرمة التصرّف مع استصحاب زيد، و إن كان هذا الخصم يقول بالأوّل و لا يقول بالثاني.

و إن أريد به أنّ الشارع لمّا حكم باستصحاب الطهارة فهذا راجع إلى حكمه (عليه السّلام) باستصحاب الأمر الخارجيّ- أعني عدم حصول الرافع في الخارج- فهو ممنوع عند الخصم.

[استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة]

[قوله‌] (قدّس سرّه): «مثل ما في صحيحة زرارة» [1].

[تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية]

(1) [أقول‌]: محلّ استشهاد المصنّف بهذه الرواية هو قوله (عليه السّلام): «لأنّك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك» يعني في أثناء الصلاة، و لم يكن موجودا عند افتتاح الصلاة، فكأنّه (عليه السّلام) اعتبر استصحاب تأخّر الحادث عند القطع بحدوث شي‌ء و الشكّ في مبدئه. و لا يخفى أنّ هذا الاستصحاب في الأمور الخارجيّة.

[عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة]

لكنّ التحقيق و الإنصاف: أنّ هذا الكلام لا يصلح شاهدا للمصنّف، إذ كما يحتمل أن يكون قوله (عليه السّلام): «لأنّك لا تدري لعلّه ... إلخ» بيانا و محقّقا لمورد استصحاب تأخّر رطوبة الثوب بالشي‌ء النجس، كذلك يحتمل أن يكون بيانا و محقّقا لمورد استصحاب بقاء الطهارة، لأنّ الشكّ في بقاء الطهارة ناش عن الشكّ في مبدأ حدوث الرطوبة، فإنّ الشكّ في بقاء الأمر الشرعيّ قد يكون مسبّبا عن الشكّ في بقاء أمر خارجيّ أو في حدوث أمر خارجيّ- كالشكّ في بقاء حرمة التصرّف في مال زيد الناشئ عن الشكّ في بقاء زيد، و كالشكّ في بقاء الطهارة الناشئ عن الشكّ في حدوث الرافع أو ملاقاة النجاسة- فهذا القائل يقول بالاستصحاب في نفس الأمر الشرعي، لا في‌


[1] التهذيب 1: 420، الحديث 1335.

نام کتاب : الحاشية على استصحاب القوانين نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست