مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
615
شكر و تقدير
4
[كتاب القضاء]
5
[مسألة 1: يحرم القضاء بين الناس، و لو في الأشياء الحقيرة إذا م يكن من أهله]
18
[مسألة 2: لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية]
18
[مسألة 3: يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه]
23
[مسألة 4: يحرم الترافع إلى قضاة الجور]
26
[مسألة 5: يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيّاً]
29
[مسألة 6: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام]
32
[مسألة 7: قيل: من لا تقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك]
36
[مسألة 8: لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط]
38
[مسألة 9: لو افتقر الحاكم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدعى عليه أو الشهادة]
40
[القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك]
43
[مسألة 1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد]
43
[مسألة 2: تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان و الشياع المفيد للعلم، أو الاطمئنان و البيّنة العادلة]
56
[مسألة 3: لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين]
58
[مسألة 4: يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر]
58
[مسألة 5: لو اختار كلّ من المدّعى و المنكر حاكماً لرفع الخصومة]
59
[مسألة 6: إذا كان لأحد من الرّعية دعوى على القاضي، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه و أحضره]
61
[مسألة 7: يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضي، بل قد يجب]
63
[مسألة 8: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس]
65
[مسألة 9: لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً]
66
[مسألة 10: يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده]
68
[مسألة 11: لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل]
68
[مسألة 12: إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه]
70
[القول في وظائف القاضي]
73
[الأوّل: يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة]
73
[الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه]
76
[الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل]
77
[الرّابع: لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعى بدعوى لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه، و تنتهي الحكومة]
78
[الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]
79
[القول في شروط سماع الدّعوى]
83
[مسألة 1: يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور]
86
[الأوّل: البلوغ]
86
[الثاني: العقل]
86
[الثالث: عدم الحجر لسفه]
86
[الرابع: أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى]
88
[الخامس: أن يكون للدعوى أثر لو حكم على طبقها]
89
[السادس: أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه]
90
[السّابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه]
92
[الثامن: الجزم في الدّعوى في الجملة]
94
[التاسع: تعيين المدّعى عليه]
97
[مسألة 2: لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه]
100
[مسألة 3: لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظّن أو الاحتمال]
102
[مسألة 4: لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع]
103
[مسألة 5: لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه]
104
[مسألة 6: الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس]
109
[مسألة 7: لو تمّت الدعوى من المدّعى]
110
[فصل في جواب المدّعى عليه]
111
[القول في الجواب بالإقرار]
111
[مسألة 1: إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً]
111
[مسألة 2: بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم إلّا بعد طلب المدّعى]
115
[مسألة 3: الحكم إنشاء ثبوت شيء أو ثبوت شيء على ذمّة شخص أو الإلزام بشيء و نحو ذلك]
119
[مسألة 4: لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ]
121
[مسألة 5: لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية]
123
[مسألة 6: لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى]
129
[مسألة 7: لو ثبت عسره]
130
[مسألة 8: إذا شكّ في إعساره و إيساره، و طلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم]
131
[مسألة 9: لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس، أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه]
132
[مسألة 10: ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه]
133
[مسألة 11: لا يجب على المرأة التزويج لأخذ المهر و أداء دينها]
133
[القول في الجواب بالإنكار]
134
[مسألة 1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعى]
134
[مسألة 2: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى]
134
[مسألة 3: لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعى في ظاهر الشرع]
139
[مسألة 4: لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه]
143
[مسألة 5: هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعى مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم]
145
[مسألة 6: للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعى]
147
[مسألة 7: لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى]
150
[مسألة 8: لو رجع المنكر الناكل عن نكوله]
155
[مسألة 9: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه]
157
[مسألة 10: لو قال المدّعى: لي بيّنة لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها]
158
[مسألة 11: مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها]
159
[مسألة 12: لو أحضر البيّنة]
161
[مسألة 13: إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما]
162
[مسألة 14: إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية]
163
[مسألة 15: إذا جهل الحاكم حالهما وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به]
164
[مسألة 16: في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعى]
165
[مسألة 17: لو أقام البيّنة على حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة]
169
[مسألة 18: لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم]
171
[مسألة 19: الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل]
175
[مسألة 20: لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل]
180
[مسألة 21: يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها]
183
[مسألة 22: لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره]
185
[مسألة 23: لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة]
185
[مسألة 24: لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد]
186
[مسألة 25: لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده]
186
[مسألة 26: لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا]
187
[مسألة 27: لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما]
188
[مسألة 28: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى]
189
[فروع]
202
[الأوّل: لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ]
202
[الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادةً]
204
[الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى شخص عليه و أقام البيّنة، تكفي يمين واحدة]
209
[الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم]
209
[الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط]
210
[القول في الشاهد و اليمين]
211
[مسألة 1: لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعى]
211
[مسألة 2: المراد بالدّين كلّ حقّ مالي في الذمّة]
222
[مسألة 3: الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين]
224
[مسألة 4: إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث و نحوه]
226
[مسألة 5: ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة]
228
[مسألة 6: إذا شهد الشاهد و حلف المدّعى و حكم الحاكم بهما، ثمّ رجع الشاهد]
228
[القول في السكوت]
229
[مسألة 1: إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه]
229
[مسألة 2: لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم]
234
[مسألة 3: إذا ادّعى العذر و استمهل في التأخير]
235
[مسألة 4: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدري»]
235
[مسألة 5: حلف المدّعى عليه بأنه لا يدري يسقط دعوى الدّراية]
239
[مسألة 6: لو أجاب المدّعى عليه بقوله: «ليس لي و هو لغيرك»]
241
[مسألة 7: لو أجاب المدّعى عليه بأنّ المدّعى أبرأ ذمّتي]
245
[القول في أحكام الحلف]
247
[مسألة 1: لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته]
247
[مسألة 2: لا فرق في لزوم الحلف باللَّه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين]
250
[مسألة 3: لا يترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى]
254
[مسألة 4: لا إشكال في عدم ترتّب أثر على الحلف بغير اللَّه تعالى]
255
[مسألة 5: حلف الأخرس بالإشارة المفهمة]
260
[مسألة 6: لا يشترط في الحلف العربيّة]
263
[مسألة 7: لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر على اسم اللَّه]
263
[مسألة 8: لا يجب على الحالف قبول التغليظ]
265
[مسألة 9: لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه]
267
[مسألة 10: لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء]
267
[مسألة 11: يجب أن يكون الحلف على البتّ]
270
[مسألة 12: لا يجوز الحلف على مال الغير أو حقّه إثباتاً أو إسقاطاً إذا كان أجنبيّا عن الدعوى]
271
[مسألة 13: تثبت اليمين في الدعاوي الماليّة و غيرها]
272
[مسألة 14: يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله، و ترغيبه في ترك اليمين إجلالًا للَّه تعالى و لو كان صادقاً]
275
[القول في أحكام اليد]
279
[مسألة 1: كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته و أنّه له]
279
[مسألة 2: لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة فهو محكوم بملكيته]
303
[مسألة 3: لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه، فهو محكوم بمملوكيّته لهما]
306
[مسألة 4: لو تنازعا في عين مثلًا]
311
[مسألة 5: إذا ادّعى شخص عيناً في يد آخر، و أقام بيّنة و انتزعها منه بحكم الحاكم]
321
[مسألة 6: لو تنازع الزوجان في متاع البيت]
324
[مسألة 7: لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تُقدّم اليد الحاليّة]
334
[مسألة 8: لو تعارضت البيّنات في شيء]
338
[خاتمة فيها فصلان]
363
[الفصل الأوّل: في كتاب قاض إلى قاض]
363
[مسألة 1: لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً]
363
[مسألة 2: إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة]
367
[مسألة 3: الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة]
374
[مسألة 4: لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللَّه تعالى و حقوق الناس إلّا في الثبوت بالبيّنة]
376
[مسألة 5: لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات]
377
[مسألة 6: قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة فحكى الحاكم لهما الواقعة و صورة الحكم]
378
[مسألة 7: لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما، و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدّعى البيّنة]
381
[مسألة 8: لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني]
383
[مسألة 9: لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون، لم يقدح ذلك في العمل بحكمه]
383
[مسألة 10: لو أقرّ المدّعى عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم]
386
[الفصل الثاني: في المقاصّة]
389
[مسألة 1: لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته]
389
[مسألة 2: إذا كان له عين عند غيره]
394
[مسألة 3: لو كان المطلوب مثليّا و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره]
398
[مسألة 4: لو أمكن أخذ ماله بمشقّة]
400
[مسألة 5: لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت المقاصّة من ماله]
402
[مسألة 6: لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز]
403
[مسألة 7: لو توقف أخذ حقّه على بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه و صحّ]
404
[مسألة 8: لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته]
406
[مسألة 9: الأقوى جواز المقاصّة من المال الّذي جعل عنده وديعةً على كراهية]
409
[مسألة 10: جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل]
414
[مسألة 11: لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلّا بإذن شريكه]
416
[مسألة 12: لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص]
418
[مسألة 13: لا يجوز التقاص من مال تعلّق به حقّ الغير]
418
[مسألة 14: لا يجوز لغير ذي الحقّ التّقاص إلّا إذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ]
420
[مسألة 15: إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه]
421
[مسألة 16: ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال مَن عليه الزكاة أو الخمس]
422
[مسألة 17: لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ و التسلّط على مال الغريم]
425
[مسألة 18: الظاهر أنّ التقاص لا يتوقف على إذن الحاكم]
425
[مسألة 19: لو تبيّن بعد المقاصّة خطوة في دعواه يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمته لو تلف]
427
[مسألة 20: تجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان]
428
[مسألة 21: إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه]
430
[مسألة 22: يستحب أن يقول عند التقاص: «اللهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي]
433
[مسألة 23: لو غصب عيناً مشتركة بين شريكين فلكلٍّ منهما التقاص منه بمقدار حصّته]
436
[مسألة 24: لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق الماليّة]
438
[كتاب الشهادات]
441
[القول في صفات الشهود]
443
[الأوّل: البلوغ]
443
[الثاني: العقل]
450
[الثالث: الايمان]
452
[الرابع: العدالة]
460
[مسألة 1 لا تقبل شهادة كلّ مخالف في شيء من أُصول العقائد]
463
[مسألة 2 لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللّعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف]
465
[مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس و إنفاذ الكتب و الاستفراخ و التطيير و اللعب ليس بحرام]
471
[مسألة 4 لا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة]
475
[الخامس: طيب المولد]
475
[السادس: ارتفاع التهمة]
481
[مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه]
494
[مسألة 6 تقبل شهادة الصديق على صديقه و كذا له]
502
[مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر]
507
[مسألة 8 إذا سمع الإقرار مثلًا صار شاهداً]
509
[مسألة 9 المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته لا تقبل حتى يستبان منه الاستمرار على الصلاح و حصول الملكة الرادعة]
512
[القول فيما به يصير الشاهد شاهداً]
515
[مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي و اليقين]
515
[مسألة 2 التسامع و الاستفاضة إن أفادا العلم تجوز الشهادة بهما لا لمجرّد الاستفاضة بل لحصول العلم]
521
[مسألة 3 هل تجوز الشهادة بمقتضى اليد و البيّنة و الاستصحاب و نحوها من الأمارات و الأُصول الشرعية]
526
[مسألة 4 يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا الواقعة، و تقبل منهما]
531
[القول في أقسام الحقوق]
535
[مسألة 1 الحقوق على كثرتها قسمان]
535
[مسألة 2 حق الآدمي على أقسام]
537
[مسألة 3 قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها]
541
[مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين المدعي، و بامرأتين و يمين المدّعى]
545
[مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال]
554
[مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات]
556
[مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع]
558
[فروع]
563
[الأوّل: الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود و الإيقاعات إلّا الطلاق و الظّهار]
563
[الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة]
564
[الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك]
565
[القول في الشهادة على الشهادة]
569
[مسألة 1 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق و النسب]
569
[مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود]
572
[مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ]
573
[مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ]
574
[مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة]
574
[مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف]
577
[مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ]
578
[مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها]
580
[مسألة 9 لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل]
582
[القول في اللّواحق]
585
[مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد]
585
[مسألة 2 لو شهد أحدهما بشيء و شهد الآخر بغيره]
587
[مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم بردّ المال]
588
[مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما]
589
[مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، و شهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين]
591
[مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما]
593
[مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم به لهما بشهادتهما]
596
[مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة لم يحكم بها و لا غرم]
597
[مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به لم ينقض الحكم و عليهما الغرم]
600
[مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا]
603
[مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل]
605
[مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استُعيد المال إن أمكن و إلّا يضمن الشهود]
607
[مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما]
608
[مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه]
609
[مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم و يرتدع غيرهم]
612
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
615
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir