[مسألة 9: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ
ليلاحظ ما فيه صلاحه]
مسألة
9: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز إمهاله بمقدار لا
يضرّ بالمدّعي، و لا يوجب تعطيل الحقّ و التأخير الفاحش، نعم لو أجاز المدّعى جاز
مطلقاً بمقدار إجازته (1).
(1) لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ
ما فيه صلاحه، ففيه صورتان:
الأُولى:
صورة إجازة المدّعى الذي يدّعى عليه الحقّ عيناً أو ديناً، و في هذه الصورة يجوز
للمدّعي الإمهال مطلقاً، و يقتصر على مقدار إجازته لأنّه صاحب الحقّ احتمالًا، و
لا يعدو عنه كما هو المفروض، فيجوز له ذلك مطلقاً.
الثانية:
ما إذا أراد الحاكم الإمهال، و في هذه الصورة لا بدّ من الاقتصار في الإجازة على
مقدار لا يضرّ بالمدّعي على تقدير كونه محقّاً، و لا يوجب تعطيل الحقّ و التأخير
الفاحش، مع كون المقصود من الحكم فصل الخصومة و وصول الحقّ إلى صاحبه، كما لا
يخفى.