responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

[مسألة 9: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه‌]

مسألة 9: لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز إمهاله بمقدار لا يضرّ بالمدّعي، و لا يوجب تعطيل الحقّ و التأخير الفاحش، نعم لو أجاز المدّعى جاز مطلقاً بمقدار إجازته (1).

(1) لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، ففيه صورتان:

الأُولى‌: صورة إجازة المدّعى الذي يدّعى عليه الحقّ عيناً أو ديناً، و في هذه الصورة يجوز للمدّعي الإمهال مطلقاً، و يقتصر على‌ مقدار إجازته لأنّه صاحب الحقّ احتمالًا، و لا يعدو عنه كما هو المفروض، فيجوز له ذلك مطلقاً.

الثانية: ما إذا أراد الحاكم الإمهال، و في هذه الصورة لا بدّ من الاقتصار في الإجازة على‌ مقدار لا يضرّ بالمدّعي على‌ تقدير كونه محقّاً، و لا يوجب تعطيل الحقّ و التأخير الفاحش، مع كون المقصود من الحكم فصل الخصومة و وصول الحقّ إلى صاحبه، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست