responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234

[مسألة 2: لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم‌]

مسألة 2: لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم، و لا بدّ من كونه اثنين عدلين، و لا يكفي العدل الواحد (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكفِ الواحد، و افتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين‌ [1]. و من كلامه ظهر وجه الاحتياج إلى العادلين، و أنّه من باب الشهادة التي يعتبر فيها التعدّد و العدالة، و لكن ذكر في الجواهر: أنّه قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنّها من قرائن الظنّ بالمراد به، فلا تعتبر العدالة حينئذٍ فضلًا عن التعدّد، قال: فتأمّل و الأمر سهل‌ [2].

و أنت خبير بأنّ أصالة الظهور التي يبتني عليها كشف المراد تكون حجّة مطلقاً و لو لم يفد الظنّ الشخصي، بل إذا كان الظنّ كذلك على خلافه، بل حجيتها مطلقة، غاية الأمر أنّه لا بدّ من تشخيص الظهور و لو بمعونة القرينة، فقوله: رأيت أسداً يرمي ظاهر في الرجل الشجاع و لو بسبب قرينة يرمي، لكن المقام يرتبط بالشهادة، و لا يرتبط بكبرى أصالة الظهور و لا بصغرها.

هذا، مع أنّه قد حقّق في محلّه‌ [3] عدم الاكتفاء بخبر العادل الواحد في الموضوعات الخارجية، و إلّا يصير اعتبار البيّنة لغواً كما قد قرّر في محلّه‌ [4]، و لعلّه لذا أمر بالتأمّل في ذيل كلامه، فتدبّر جيّداً.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 86.

[2] جواهر الكلام: 40/ 211.

[3] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظله: 1/ 494- 497.

[4] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظله: 1/ 494- 497.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست