[مسألة 2: لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل
باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم]
مسألة
2: لو سكت لعذرٍ من صمم أو خرس أو جهل باللسان توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة
المفهمة أو المترجم، و لا بدّ من كونه اثنين عدلين، و لا يكفي العدل الواحد (1).
(1) قال المحقّق في الشرائع: و لو استغلقت
إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكفِ الواحد، و افتقر في الشهادة بإشارته إلى
مترجمين عدلين [1]. و من كلامه ظهر وجه الاحتياج إلى
العادلين، و أنّه من باب الشهادة التي يعتبر فيها التعدّد و العدالة، و لكن ذكر في
الجواهر: أنّه قد يحتمل في أصل الترجمة للفظ أنّها من قرائن الظنّ بالمراد به، فلا
تعتبر العدالة حينئذٍ فضلًا عن التعدّد، قال: فتأمّل و الأمر سهل [2].
و
أنت خبير بأنّ أصالة الظهور التي يبتني عليها كشف المراد تكون حجّة مطلقاً و لو لم
يفد الظنّ الشخصي، بل إذا كان الظنّ كذلك على خلافه، بل حجيتها مطلقة، غاية الأمر
أنّه لا بدّ من تشخيص الظهور و لو بمعونة القرينة، فقوله: رأيت أسداً يرمي ظاهر في
الرجل الشجاع و لو بسبب قرينة يرمي، لكن المقام يرتبط بالشهادة، و لا يرتبط بكبرى
أصالة الظهور و لا بصغرها.
هذا،
مع أنّه قد حقّق في محلّه [3] عدم الاكتفاء بخبر العادل الواحد في الموضوعات الخارجية، و إلّا
يصير اعتبار البيّنة لغواً كما قد قرّر في محلّه
[4]، و لعلّه لذا أمر بالتأمّل في ذيل كلامه، فتدبّر جيّداً.