responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104

[مسألة 5: لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه‌]

مسألة 5: لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه في بلد الدعوى، فلو ادّعى على الغائب من البلد سواء كان مسافراً أو كان من بلد آخر قريباً كان أو بعيداً تسمع، فإذا أقام البيّنة حكم القاضي على الغائب و يردّ عليه ما ادّعى إذا كان عيناً، و يباع من مال الغائب و يؤدّى دينه إذا كان ديناً، و لا يدفع إليه إلّا مع الأمن من تضرّر المدّعى عليه لو حضر، و قضى له بأن كان المدّعى مليّاً أو كان له كفيلٌ، و هل يجوز الحكم لو كان غائباً و أمكن إحضاره بسهولة، أو كان في البلد و تعذّر حضوره بدون إعلامه؟ فيه تأمّل. و لا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدّعي المدّعى جحود المدّعى عليه و عدمه، نعم لو قال: «إنّه مقرّ و لا مخاصمة بيننا» فالظاهر عدم سماع دعواه و عدم الحكم، و الأحوط عدم الحكم على الغائب إلّا بضم اليمين، ثمّ إنّ الغائب على حجّته، فإذا حضر و أراد جرح الشهود أو إقامة بيّنة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته (1).

(1) في هذه المسألة يقع الكلام في مقامات:

المقام الأوّل: في أصل القضاء على الغائب في الجملة، و مرجعه إلى‌ عدم شرطيّة حضور المدّعى عليه في سماع الدعوى، و الدليل عليه مضافاً إلى أنّه لا إشكال و لا خلاف فيه بيننا، بل كما في الجواهر الإجماع بقسميه عليه‌ [1]- عدّة من الروايات:


[1] جواهر الكلام: 40/ 220.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست