[مسألة 3 لو شهد
أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم
بردّ المال]
مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه
سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم بردّ المال، و كذا لو قال الآخر: سرق هذا
النصاب بعينه عشية (1).
(1) امّا عدم القطع
و عدم الحكم بردّ المال في الصورة الثانية فلأجل عدم توارد الشهادتين على فعل
واحد؛ لأنّ المفروض شهادة أحدهما بسرقة النصاب غدوة و الآخر بأنّ ذلك النصاب قد
سرق عشيّة، و الاختلاف في الزمان موجب لتحقّق المغايرة بين الأمرين، و أمّا في
الصورة الأُولى التي يكون المشهود به فيها سرقة النصاب فلأجل ما ذكر من أنّه شهادة
على فعلين لم يثبت أحدهما، و قد ذكر المحقّق في الشرائع: لو شهد أحدهما أنّه سرق
نصاباً غدوة و شهد الآخر أنّه سرق عشية لم يحكم بها؛ لأنّها شهادة على فعلين، و
كذا لو شهد الآخر أنّه سرق ذلك بعينه عشية؛ لتحقّق التعارض أو لتغاير الفعلين [1].
و قال في المسالك: إنّ في التعليل لفّ و نشر غير مرتّب،
فإنّ تحقّق التعارض الذي علّل به أوّلًا يحصل في الفرض الثاني، و تغاير الفعلين
يحصل في الأول [2].
و أورد عليه في الجواهر بظهور العبارة بل صريحها في كون
الأخيرتين علّتين للأخيرة فقط
[3]، غاية الأمر انّ العلّة الأُولى مرتبطة بصورة
اتفاقهما على اتّحاد الفعل و الأخيرة بصورة عدم الاتفاق، كما إذا احتمل رجوع
النصاب منه ثمّ سرقه منه عشية مرّة أُخرى، و كيف كان فالأمر سهل كما لا يخفى.