responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588

[مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم بردّ المال‌]

مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّة لم يقطع و لم يحكم بردّ المال، و كذا لو قال الآخر: سرق هذا النصاب بعينه عشية (1).

(1) امّا عدم القطع و عدم الحكم بردّ المال في الصورة الثانية فلأجل عدم توارد الشهادتين على فعل واحد؛ لأنّ المفروض شهادة أحدهما بسرقة النصاب غدوة و الآخر بأنّ ذلك النصاب قد سرق عشيّة، و الاختلاف في الزمان موجب لتحقّق المغايرة بين الأمرين، و أمّا في الصورة الأُولى التي يكون المشهود به فيها سرقة النصاب فلأجل ما ذكر من أنّه شهادة على فعلين لم يثبت أحدهما، و قد ذكر المحقّق في الشرائع: لو شهد أحدهما أنّه سرق نصاباً غدوة و شهد الآخر أنّه سرق عشية لم يحكم بها؛ لأنّها شهادة على فعلين، و كذا لو شهد الآخر أنّه سرق ذلك بعينه عشية؛ لتحقّق التعارض أو لتغاير الفعلين‌ [1].

و قال في المسالك: إنّ في التعليل لفّ و نشر غير مرتّب، فإنّ تحقّق التعارض الذي علّل به أوّلًا يحصل في الفرض الثاني، و تغاير الفعلين يحصل في الأول‌ [2].

و أورد عليه في الجواهر بظهور العبارة بل صريحها في كون الأخيرتين علّتين للأخيرة فقط [3]، غاية الأمر انّ العلّة الأُولى مرتبطة بصورة اتفاقهما على اتّحاد الفعل و الأخيرة بصورة عدم الاتفاق، كما إذا احتمل رجوع النصاب منه ثمّ سرقه منه عشية مرّة أُخرى، و كيف كان فالأمر سهل كما لا يخفى‌.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 141.

[2] مسالك الأفهام: 14/ 289.

[3] جواهر الكلام: 41/ 212.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست