[مسألة 13 لو شهد
اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللولي القصاص منهما]
مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت
تزويرهما، فللولي القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما و من واحد منهما، و يردّ
الآخر ربع الدية إلى صاحبه، و لو رجعا في الفرض، فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير،
و إن قالا: أوهمنا و كان السارق فلاناً غيره أغرما دية اليد، و لم يقبل شهادتهما
على الآخر (2).
(1) هذه المسألة هي
التي وردت فيها صحيحة محمد بن قيس المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى
أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطع يده، حتى إذا
كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده، انّما
شبّهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية، و لم يجز شهادتهما على الآخر [1].
و من الواضح أنّ غرامة نصف الدية إنّما هي فيما لو قالا:
أوهمنا، و أمّا مع التعمّد الذي هو مثل التزوير المفروض في أصل المسألة فالحكم فيه
القصاص منهما أو من أحدهما، غاية الأمر انّه مع القصاص منهما يجب عليه ردّ نصف
الدية إليهما، و مع القصاص من أحدهما يردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه، كما لا
يخفى.