responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

[مسألة 18: لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم‌]

مسألة 18: لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم، و إن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض، و كذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة و قبل الحكم على الأشبه (1).

(1) لا شبهة في اعتبار العدالة في الشاهدين، و هل العدالة المعتبرة إنّما هي بنحو الشرط العلمي نحو العدالة في إمام الجماعة، أو الواقعي كما في الشاهدين في باب الطلاق؟ يظهر من صاحب الجواهر: أنّه لو لا اتّفاق كلمة الأصحاب ظاهراً، و أصالة الواقعيّة في الشرائط، و لو كانت مستفادة من قوله تعالى‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [1] لأمكن أن يدّعى أنّ الشرط علميّ؛ لإطلاق ما دلّ على نفوذ الحكم و عدم جواز ردّه، إذا كان على‌ نحو قضائهم (عليهم السّلام)، و على‌ حسب الموازين التي نصبوها لذلك، و لا دليل على اشتراط أزيد من ذلك حتّى قوله تعالى المذكور؛ لأنّ المراد منه ذوي عدل عندكم، لا أقل من الشكّ، فيبقى ما دلّ على نفوذ الحكم بحاله، إلّا أن يقال بالفرق بين ما هنا و بين الجماعة، بأنّ المدار هناك على الصلاة خلف من تثق بعدالته، كما في النص، بخلاف المقام المعتبر كونه عدلًا [2].

و كيف كان فبناءً على اعتبار العدالة الواقعيّة يكون في المسألة صور ثلاث:

الاولى‌: ما إذا تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة، و في هذه الصورة لا شكّ في انتقاض الحكم بنفسه و صيرورته كالعدم؛ لأنّ الحكم كان مستنداً إلى شهادتهما، و المفروض تبيّن الفسق للحاكم الرافع للخصومة، فكأنّه لم يصدر منه.


[1] سورة الطلاق: 65/ 2.

[2] جواهر الكلام: 40/ 113 114.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست