responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92

[السّابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه‌]

السّابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه، فلو ادّعى‌ أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلًا لم تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فإنّ هذه الدعوى غير مسموعة، و لو حكم الحاكم بعد سماعها، فإن كان حكمه من قبيل الفتوى‌، كأن حكم بصحّة الوقف الكذائي أو البيع الكذائي فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها.

فلم يعلم وجه للتردّد بين كونه ممّا لا تسمع دعواه أم لا، فالإنصاف أنّه لا دليل على البطلان في الفرض الأوّل.

و أمّا الفرض الثاني فهو أولى‌ بالصحّة لمعلوميّة المدّعى‌ به بوجه، و حينئذٍ فإن لم يكن الحكم بنفعه فبها، و إن كانت المحاكمة منتهية بنفعه و فصل الخصومة على‌ طبق ما ادّعاه، فلا يثبت بالحكم في هذه الدعوى أزيد ممّا ادّعاه، بل بعد الحكم يطالب المدّعى عليه بالتفسير، فإن فسّر بما رضي به المدّعى فهو، و إلّا فهو دعوى اخرى‌ تحتاج إلى محاكمة جديدة، و إن لم يفسّر أصلًا لجهالته مثلًا، فإن كان المدّعى به مردّداً بين أشياء محدودة لا محيص إلّا عن القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل‌ [1].

و في صورة الإقرار بالتلف و عدم منازعة الطرف، فإن تحقّق التوافق بالإضافة إلى القيمة التي تحقّق الانتقال إليها بعد التلف فبها، و إلّا فمع الاختلاف في الزيادة و النقيصة يكون القدر المتيقّن هو الأقلّ، و بالنسبة إلى الزيادة تكون هنا دعوى أُخرى مسموعة بوجود شرائط السّماع فيها، و هذا لا فرق بين أن يكون الملاك قيمة يوم التلف، أو يوم الأداء، أو أعلى القيم، كما لا يخفى.


[1] انظر السرائر: 2/ 170 و 173 و ج 3/ 417.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست