[مسألة 15: إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل
عليه دين، جاز احتسابه]
مسألة
15: إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه
مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ و إلّا فبقدره، و تبرأ ذمّته بمقداره (1).
(1) إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل على
المقتصّ دَينٌ، ففي المتن أنّه يجوز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره
أو أقل و إلّا فبقدره.
و
يمكن أن يقال بوقوع التهاتر قهراً من دون افتقار إلى الاحتساب أصلًا، فإذا كان
الدين الثابت على المقتص ألف درهم مثلًا، و للمقتص على المقتص منه ألف درهم يتحقّق
التهاتر القهري و إن لم يحتسب المقتصّ، إلّا أن يقال: إنّه قد لا يكون المقتصّ
بصدد التقاص؛ لأجل عدم اقتضاء شأنه ذلك أو لغيره من الجهات. و قد عرفت [1] أنّ التقاص متقوّم بالقصد كالقصاص،
فإنّه تارةً يقتل القاتل لأجل كونه قاتلًا و تارةً يقتل لغير ذلك. و عليه فاللّازم
القول بجواز الاحتساب من دون تحقق التهاتر قهراً، و على أيّ حال أي سواء وقع
التهاتر كذلك أو احتسب مقاصّة تبرأ ذمّة المقتص منه بمقداره، كما لا يخفى.