responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421

[مسألة 15: إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه‌]

مسألة 15: إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ و إلّا فبقدره، و تبرأ ذمّته بمقداره (1).

(1) إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل على المقتصّ دَينٌ، ففي المتن أنّه يجوز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقل و إلّا فبقدره.

و يمكن أن يقال بوقوع التهاتر قهراً من دون افتقار إلى الاحتساب أصلًا، فإذا كان الدين الثابت على المقتص ألف درهم مثلًا، و للمقتص على المقتص منه ألف درهم يتحقّق التهاتر القهري و إن لم يحتسب المقتصّ، إلّا أن يقال: إنّه قد لا يكون المقتصّ بصدد التقاص؛ لأجل عدم اقتضاء شأنه ذلك أو لغيره من الجهات. و قد عرفت‌ [1] أنّ التقاص متقوّم بالقصد كالقصاص، فإنّه تارةً يقتل القاتل لأجل كونه قاتلًا و تارةً يقتل لغير ذلك. و عليه فاللّازم القول بجواز الاحتساب من دون تحقق التهاتر قهراً، و على أيّ حال أي سواء وقع التهاتر كذلك أو احتسب مقاصّة تبرأ ذمّة المقتص منه بمقداره، كما لا يخفى.


[1] في ص 416.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست