[مسألة 4: لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما
على أحد كذا تسمع]
مسألة
4: لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع، و بعد الإثبات على وجه
الترديد يقرع بينهما (1).
(1) كما أنّه لا يشترط في سماع الدعوى أن يكون
المدّعى عليه متعيّناً، كذلك لا يشترط في سماعها تعيّن المدّعى، فلو ادّعى اثنان
مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد معيّن كذا، لا وجه لعدم السماع. فلو أقاما بيّنة
مطابقة لدعواهما بأن شهدت البيّنة بأنّ لأحدهما على المدّعى عليه كذا، و حكم
الحاكم على طبقها يثبت الحقّ على وجه الترديد، و القرعة طريق التعيين، كما في
سائر الموارد التي يكون الحقّ معلوماً و ذو الحقّ معلوماً بالإجمال، أو يقتسمان
على وجه الصلح القهري، كما احتمله السيّد في الملحقات
[1]، نظراً إلى ما ورد في درهم الودعي
[2]، و لكن التعدّي عن مورده بلحاظ كون الحكم على خلاف القاعدة مشكل.
[2] وسائل الشيعة: 17/ 272- 276، كتاب التجارة،
أبواب ما يكتسب به ب 83، و ج 18/ 450- 452، كتاب الصلح ب 9- 12، و قد تقدّم في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: 176 و غيره، و يأتي هنا في ص
355- 356.