responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38

[مسألة 8: لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط]

مسألة 8: لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط، فنظر في الواقعة و حكم على موازين القضاء، لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، و ليس للحاكم الثاني النظر فيه و نقضه، بل لو تراضى الخصمان على‌ ذلك فالمتّجه عدم الجواز.

نعم لو ادّعى أحد الخصمين بأنّ الحاكم الأوّل لم يكن جامعاً للشرائط كأن ادعى عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء كانت مسموعة، يجوز للحاكم الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه، كما يجوز النقض لو كان مخالفاً لضروري الفقه بحيث لو تنبّه الأوّل يرجع بمجرّده لظهور غفلته. و أمّا النقض فيما كان نظرياً اجتهادياً فلا يجوز، و لا تسمع دعوى المدعي و لو ادّعى خطأه في اجتهاده (1).

(1) قال المحقّق في الشرائع: ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله، لكن لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه‌ [1].

أقول: لو رفع التنازع و التخاصم بعد رفع الأمر إلى الحاكم الأوّل، الذي يكون واجداً للشرائط باعتقاد المتخاصمين، و نظره في الواقعة، و حكمه على‌ طبق موازين القضاء الشرعي، لا يجوز لهما رفع هذا النزاع إلى الحاكم الشرعي الثاني؛ لعدم كون دعواه مسموعة بعد الحكم له أو عليه.

كما أنّه لا يلزم على الحاكم الثاني النظر في الواقعة، و نقض حكم الحاكم الأوّل؛ لأنّ حكم الأوّل محمول على الصحّة بمقتضى أصالتها، هذا و لكن أصالة الصحّة الشرعيّة المجعولة في موارد يكون مقتضى‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 867.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست