responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406

[مسألة 8: لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته‌]

مسألة 8: لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برأت ذمّته، سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما على عهدته، كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً، و كذا في ضمان القيميات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها، و أمّا إذا كان عيناً فإن كانت مثليّة و اقتص مثلها فلا يبعد حصول المعاوضة قهراً على تأمّل.

و أمّا إذا كانت من القيميات كفرس مثلًا و اقتص بمقدار قيمتها، فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهرية، أو كان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة، فإذا تمكّن من العين جاز أخذها بل وجب، و يجب عليه ردّ ما أخذ، و كذا يجب على الغاصب ردّها بعد الاقتصاص و أخذ ماله؟ فيه إشكال و تردّد، و إن لا يبعد جريان حكم بدل الحيلولة فيه (1).

(1) في المسألة أيضاً مقامان:

المقام الأوّل: فيما إذا كان حقّه ديناً على‌ عهدة المماطل بالمعنى الأعمّ من الجاحد، و قد وقع الاقتصاص من ماله بمقداره، و في هذا المقام نفى الإشكال عن براءة ذمّته سواء كان المأخوذ مثل ما على عهدته، كما إذا كان الدين مقداراً من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً، أو كان المأخوذ من غير جنس ما على عهدته، كما في المثال المفروض إذا كان المأخوذ شعيراً مثلًا و انحصرت المقاصّة به أو جازت؛ لأنّ الغرض من الاقتصاص ليس مجرّد وصول الدائن إلى ماله، بل حصول البراءة من الدين للمديون أيضاً، على أنّه لا يكاد يجتمع بين ملكيّة المال المأخوذ بعد الاقتصاص و بقاء الدين على عهدته، و هكذا في ضمان القيميات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها.

ثمّ إنّ قوله في المتن: «و كذا في ضمان القيميات ..» يشعر بل يدلّ على أنّ العين‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست