[الرّابع: لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعى
بدعوى لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه، و تنتهي الحكومة]
الرّابع:
لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعى بدعوى لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه، و
تنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف هو دعواه إلّا مع رضا
الأوّل كما اخترناه، لا يكون هناك دليل على وجوب البدأَة في سماع الدعوى بالأول
فالأوّل فيما إذا ورد الخصوم مع التعاقب، و لا على وجوب القرعة فيما إذا وردا
جميعاً، أو لم يعلم كيفيّة ورودهم. فإنّ إطلاق الأمر بالحكومة للحاكم لا يقتضي
إلّا التخيير في المقام، و إن كانت الحكومة واجبة بالوجوب العيني أو الكفائي.
نعم
هنا شبهة الإجماع على لزوم البدأة بالأوّل فالأوّل، أو القرعة في الفرض الثاني، و
أدلّة القرعة لا دلالة لها على الوجوب خصوصاً في مورد الورود جميعاً بلا تقدّم و
تأخّر.
نعم
لو قلنا: بوجوب التسوية في الأمر الأوّل لأمكن أن يقال: باللزوم في هذا الأمر
بطريق أولى على تأمّل، كما لا يخفى.
و
كيف كان فالمستفاد من عبارة الشرائع المتقدّمة أنّ القرعة أمر و كتابة أسمائهم أمر
آخر و أنّه لا ينتقل إلى الثاني إلّا مع تعسّر القرعة بالكثرة، كما هو مقتضى القول
الأخير من الأقوال المذكورة فيها. و الظاهر أنّ النظر بالطريق المتعارف في القرعة
و هو وضع الرقاع في بنادق من طين و نحوه، و إلّا فالظاهر أنّ كتابة الأسماء بالنحو
المذكور فيها هي أيضاً قسم من القرعة، و أنّه لا يكون لها كيفيّة مخصوصة؛ و لعلّه
لأجل ذلك لم يذكر للقرعة طريقاً مخصوصاً في المتن، كما لا يخفى.
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه كان ينبغي له أن يذكر كلمة «الخصمين» مقام الخصوم في الأمر
الأوّل. و أمّا الخصوم فيناسب هذا الأمر.