[مسألة 3: يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه
القيام بوظائفه]
مسألة
3: يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، و الأولى تركه مع وجود من
به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التّهمة 1.
(1) في هذه المسألة أمران:
الأمر
الأوّل: الدليل على الاستحباب في الصورة المذكورة في المتن، و هو مضافاً إلى كونه
من مصاديق إقامة العدل و الإحسان المأمور بها عقلًا و شرعاً روايات:
منها:
رواية سلمة بن كهيل المشتملة على وصيّة عليّ (عليه السّلام) لشريح القاضي و
المتضمّنة لقوله (عليه السّلام): و إيّاك و التضجّر و التأذي في مجلس القضاء، الذي
أوجب اللَّه فيه الأجر، و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ
[1].
و
في سلمة و إن كان ضعفاً كما صرّح به المحقّق في الشرائع
[2]، إلّا أنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن الثابتة في الأُصول جارية
هنا.
و
منها: الروايات الكثيرة الواردة في الحكم بإقامة الحدّ المذكورة في الوسائل في
أبواب مقدّمات الحدود الدالّة على رجحانه
[3].
و
في بعضها: أنّ المراد بقول اللَّه عزّ و جلّ
يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها[4] ليس يحييها بالقطر، و لكن يبعث اللَّه رجالًا فيحيون العدل فتحيا
الأرض لإحياء العدل، و لإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً [5].
[1] الكافي: 7/ 412 ح 1، الفقيه: 3/ 8 ح 10،
تهذيب الأحكام: 6/ 225 ح 541، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 211- 212، كتاب القضاء
أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.