responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

[مسألة 3: يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه‌]

مسألة 3: يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، و الأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التّهمة 1.

(1) في هذه المسألة أمران:

الأمر الأوّل: الدليل على الاستحباب في الصورة المذكورة في المتن، و هو مضافاً إلى‌ كونه من مصاديق إقامة العدل و الإحسان المأمور بها عقلًا و شرعاً روايات:

منها: رواية سلمة بن كهيل المشتملة على‌ وصيّة عليّ (عليه السّلام) لشريح القاضي و المتضمّنة لقوله (عليه السّلام): و إيّاك و التضجّر و التأذي في مجلس القضاء، الذي أوجب اللَّه فيه الأجر، و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ‌ [1].

و في سلمة و إن كان ضعفاً كما صرّح به المحقّق في الشرائع‌ [2]، إلّا أنّ قاعدة التسامح في أدلّة السنن الثابتة في الأُصول جارية هنا.

و منها: الروايات الكثيرة الواردة في الحكم بإقامة الحدّ المذكورة في الوسائل في أبواب مقدّمات الحدود الدالّة على‌ رجحانه‌ [3].

و في بعضها: أنّ المراد بقول اللَّه عزّ و جلّ‌ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها [4] ليس يحييها بالقطر، و لكن يبعث اللَّه رجالًا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل، و لإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً [5].


[1] الكافي: 7/ 412 ح 1، الفقيه: 3/ 8 ح 10، تهذيب الأحكام: 6/ 225 ح 541، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 211- 212، كتاب القضاء أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 288.

[3] وسائل الشيعة: 28/ 11، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها ب 1.

[4] سورة الحديد 57: 17.

[5] الكافي: 7/ 174 ح 2، تهذيب الأحكام: 10/ 146 ح 578، و عنهما وسائل الشيعة: 28/ 12، كتاب الحدود أبواب مقدّمات الحدود ب 1 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست