الرابع:
العدالة، و هي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى، فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو
المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الصغيرة، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن
الأقوى، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلّا مع التوبة و ظهور العدالة (1).
(1) الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: في اعتبار العدالة في الشاهد، و قد دلّ الكتاب على اعتبارها في موردين:
أحدهما: الوصية في الآية المتقدّمة آنفاً
[1]، ثانيهما: الطلاق في قوله تعالى
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[2]. غاية الأمر أنّ الإشهاد في باب الطلاق واجب دون غيره، و من المعلوم
أنّه لا فرق بين الوصية و الطلاق و بين غيرهما من جهة الصفات المعتبرة في الشهود و
الخصوصيّات اللازمة فيهما، و الأخبار التي يستفاد منها اعتبار العدالة في الشاهد
مستفيضة أو متواترة كما في الجواهر [3]، و يساعده الاعتبار كما أشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله: إذ لا
طمأنينة مع التظاهر بالفسق [4]، و لا يرجع هذا المعنى إلى اعتبار حصول الطمأنينة الشخصية في حجّية
الشهادة لتكون النسبة بينها و بين المدّعى عموماً و خصوصاً من وجه، بل المراد حصول
الطمأنينة بحسب الغالب و إن لم يحصل اطمئنان شخصي.
و
يظهر من جملة من الروايات أنّ اعتبار اتّصاف الشاهد بالعدالة كان مفروغاً