responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460

[الرابع: العدالة]

الرابع: العدالة، و هي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى، فلا تقبل شهادة الفاسق، و هو المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الصغيرة، بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن الأقوى، فلا تقبل شهادة مرتكب الصغيرة إلّا مع التوبة و ظهور العدالة (1).

(1) الكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في اعتبار العدالة في الشاهد، و قد دلّ الكتاب على اعتبارها في موردين: أحدهما: الوصية في الآية المتقدّمة آنفاً [1]، ثانيهما: الطلاق في قوله تعالى‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [2]. غاية الأمر أنّ الإشهاد في باب الطلاق واجب دون غيره، و من المعلوم أنّه لا فرق بين الوصية و الطلاق و بين غيرهما من جهة الصفات المعتبرة في الشهود و الخصوصيّات اللازمة فيهما، و الأخبار التي يستفاد منها اعتبار العدالة في الشاهد مستفيضة أو متواترة كما في الجواهر [3]، و يساعده الاعتبار كما أشار إليه المحقّق في الشرائع بقوله: إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق‌ [4]، و لا يرجع هذا المعنى إلى اعتبار حصول الطمأنينة الشخصية في حجّية الشهادة لتكون النسبة بينها و بين المدّعى عموماً و خصوصاً من وجه، بل المراد حصول الطمأنينة بحسب الغالب و إن لم يحصل اطمئنان شخصي.

و يظهر من جملة من الروايات أنّ اعتبار اتّصاف الشاهد بالعدالة كان مفروغاً


[1] تقدّمت في ص 456.

[2] سورة الطلاق 65: 2.

[3] جواهر الكلام: 41/ 25، و كذا في رياض المسائل: 13/ 249.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 126.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست