responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589

[مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما]

مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق ثوباً في السّوق و الآخر: سرق ثوباً في البيت، أو قال: أحدهما: سرق ديناراً عراقيّاً و قال الآخر: سرق ديناراً كويتياً، أو قال أحدهما: سرق ديناراً غدوة و الآخر: عشية، فإنّه لم يقطع و لم يثبت الغرم إلّا إذا حلف المدّعى مع كلّ واحد فإنّه يغرم الجميع، فلو تعارضت شهادتهما تسقط، و لا يثبت بهما شي‌ء و لو مع الحلف، و كذا لو تعارضت البينتان سقطتا على الأشبه، كما لو شهدت إحداهما بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف و شهدت الأُخرى بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، و لا يثبت بشي‌ء منها القطع و لا الغرم (1).

(1) لو اتّفق الشاهدان في أصل الفعل و اختلفا في خصوصياته من حيث الزمان أو المكان أو الوصف، كالأمثلة المذكورة في المتن، ففيه لم تكمل شهادتهما، فلا يقطع و لم يثبت الغرم إلّا إذا حلف المدّعى مع كلّ واحد، فإنّه يغرم الجميع، و الوجه فيه ما ذكرنا من عدم توارد الشهادتين على فعل واحد، خصوصاً مع أنّ الخصوصيات المزبورة قيود راجعة إلى الفعل، و نسبته إلى الفاعل على ما حقّقناه في المعاني الحرفية من علم الأُصول من أنّ كلّ القيود ترجع إلى الإضافة، و النسبة التي هي معنى حرفي‌ [1].

هذا، و يكن أن يقال: إنّ الخصوصيات حيث إنّه لا دخل لها في ثبوت الحدّ


[1] سيرى كامل در اصول فقه: 1/ 341- 447.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست