[مسألة 4 لو اتفق
الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم
تكمل شهادتهما]
مسألة 4 لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو
مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق
ثوباً في السّوق و الآخر: سرق ثوباً في البيت، أو قال: أحدهما: سرق ديناراً
عراقيّاً و قال الآخر: سرق ديناراً كويتياً، أو قال أحدهما: سرق ديناراً غدوة و
الآخر: عشية، فإنّه لم يقطع و لم يثبت الغرم إلّا إذا حلف المدّعى مع كلّ واحد
فإنّه يغرم الجميع، فلو تعارضت شهادتهما تسقط، و لا يثبت بهما شيء و لو مع الحلف،
و كذا لو تعارضت البينتان سقطتا على الأشبه، كما لو شهدت إحداهما بأنّه سرق هذا
الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف و شهدت الأُخرى بأنّه سرق هذا الثوب بعينه
أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، و لا يثبت بشيء منها القطع و لا الغرم (1).
(1) لو اتّفق
الشاهدان في أصل الفعل و اختلفا في خصوصياته من حيث الزمان أو المكان أو الوصف،
كالأمثلة المذكورة في المتن، ففيه لم تكمل شهادتهما، فلا يقطع و لم يثبت الغرم
إلّا إذا حلف المدّعى مع كلّ واحد، فإنّه يغرم الجميع، و الوجه فيه ما ذكرنا من
عدم توارد الشهادتين على فعل واحد، خصوصاً مع أنّ الخصوصيات المزبورة قيود راجعة
إلى الفعل، و نسبته إلى الفاعل على ما حقّقناه في المعاني الحرفية من علم الأُصول
من أنّ كلّ القيود ترجع إلى الإضافة، و النسبة التي هي معنى حرفي [1].
هذا، و يكن أن يقال: إنّ الخصوصيات حيث إنّه لا دخل لها في
ثبوت الحدّ