responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

[مسألة 3: لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين‌]

مسألة 3: لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين، و لا يكفي الثبوت عند أحدهما (1).

[مسألة 4: يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر]

مسألة 4: يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بدّ له من الحكم على‌ طبق رأيه، لا رأي غيره و لو كان أعلم (2).

(1) لأنّ القضاء عبارة عن فصل الخصومة و رفع التنازع، أو ولاية على‌ ذلك، و لا يتحقّق ذلك إلّا بالاجتماع عند كلّ منهما.

(2) بناءً على اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقاً أو في زمان خاصّ كما عرفت‌ [1]، يكون الوجه في ذلك رفع التنازع و التخاصم بما يراه الحاكم رفعاً شرعيّاً، خصوصاً فيما إذا كان منشأ التخاصم اختلاف مرجعي التقليد للمتداعيين كما عرفت مثاله سابقاً [2]، فإنّه حينئذٍ لا يرتفع النزاع و التخاصم إلّا بما يراه الحاكم الشرعي حكماً إلهيّاً، و إلّا فالحكم على‌ طبق رأي الغير لا يكون كذلك.

و هذا لا فرق فيه بين أن يرى الغير مساوياً له أو أعلم منه، فإنّ المجتهد و لو كان متجزّياً إذا خالف رأيه رأي الغير يرى الغير مخطئاً و لو كان أعلم، و هذا بخلاف اعتبار العدالة في القاضي، الذي يكون الوجه فيه عند العرف تساويهما عنده بحيث يطمئنان بذلك.


[1] في ص 51- 52.

[2] في ص 12- 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست