[مسألة 3: لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في
القاضي عند كلّ من المترافعين]
مسألة
3: لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين، و لا يكفي
الثبوت عند أحدهما (1).
[مسألة 4: يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد
الآخر]
مسألة
4: يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بدّ له من الحكم على طبق رأيه،
لا رأي غيره و لو كان أعلم (2).
(1) لأنّ القضاء عبارة عن فصل الخصومة و رفع
التنازع، أو ولاية على ذلك، و لا يتحقّق ذلك إلّا بالاجتماع عند كلّ منهما.
(2) بناءً على اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقاً
أو في زمان خاصّ كما عرفت [1]، يكون الوجه في ذلك رفع التنازع و التخاصم بما يراه الحاكم رفعاً
شرعيّاً، خصوصاً فيما إذا كان منشأ التخاصم اختلاف مرجعي التقليد للمتداعيين كما
عرفت مثاله سابقاً [2]،
فإنّه حينئذٍ لا يرتفع النزاع و التخاصم إلّا بما يراه الحاكم الشرعي حكماً
إلهيّاً، و إلّا فالحكم على طبق رأي الغير لا يكون كذلك.
و
هذا لا فرق فيه بين أن يرى الغير مساوياً له أو أعلم منه، فإنّ المجتهد و لو كان
متجزّياً إذا خالف رأيه رأي الغير يرى الغير مخطئاً و لو كان أعلم، و هذا بخلاف
اعتبار العدالة في القاضي، الذي يكون الوجه فيه عند العرف تساويهما عنده بحيث
يطمئنان بذلك.