responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

[مسألة 5: حلف الأخرس بالإشارة المفهمة]

مسألة 5: حلف الأخرس بالإشارة المفهمة، و لا بأس بأن تكتب اليمين في لوح و يغسل و يؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً، و إلّا ألزم بالحقّ، و لعلّ بعد الاعلام كان ذلك نحو إشارة، و الأحوط الجمع بينهما (1).

(1) وقع الإشكال في حلف الأخرس من جهة أنّ المشهور [1] كما في سائر الموارد قيام إشارته مقام اللفظ، مثل التكبير و التلبية و غيرهما، و من جهة ورود رواية صحيحة في هذا المقام، و هي رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادعي عليه دين و أنكره، و لم يكن للمدّعي بيّنة؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) اتي بأخرس فادّعى عليه دين، و لم يكن للمدّعي بيّنة. فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأُمّة جميع ما تحتاج إليه، ثمّ قال: ائتوني بمصحف، فأُتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السّماء و أشار أنّه كتاب اللَّه عزّ و جلّ، ثمّ قال: ائتوني بوليّه، فأُتي بأخٍ له فأقعده إلى جنبه.

ثمّ قال: يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة، فأتاه بهما، ثمّ قال لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه أنّه عليّ، فتقدّم إليه بذلك، ثمّ كتب أمير المؤمنين (عليه السّلام): و اللَّه الذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السّر و العلانية، إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قبل فلان بن فلان، أعني الأخرس حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه، و لا بسبب‌


[1] مسالك الأفهام: 13/ 480، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام»: 2/ 701،: 13/ 123، مستند الشيعة: 17/ 480.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست