responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43

[القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك‌]

القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك‌

[مسألة 1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد]

مسألة 1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد، و الأعلميّة ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط، و الأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه الاطمئنان، فالأقوى‌ عدم جواز قضائه. و أمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر، و الأحوط اعتبار البصر، و إن كان عدمه لا يخلو من وجه (1).

(1) فيما يعتبر في القاضي أو قيل أو احتمل اعتباره، و هي أُمور:

الأوّل: البلوغ، فإنّ أُمور الصّبي و إن كانت شرعيّة و الحقّ صحّتها، كما حقّقناه في قواعدنا الفقهيّة التي منها شرعيّة عبادات الصبيّ‌ [1]، و لا مجال لأن يقال: إنّ بطلانه لعدم وجوب القضاء عليه لا كفاية و لا عيناً لرفع قلم التكليف الإلزامي عنه‌ [2]، و إن كان الحكم الوضعي ثابتاً بالإضافة إليه، مثل الضمان فيما إذا أتلف مال‌


[1] القواعد الفقهيّة: 1/ 355 370.

[2] وسائل الشيعة: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11، و ج 29/ 90، كتاب القصاص، أبواب القصاص‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست