[مسألة 1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و
الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و الذكورة و طهارة المولد]
مسألة
1: يشترط في القاضي البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الاجتهاد المطلق، و
الذكورة و طهارة المولد، و الأعلميّة ممّن في البلد أو ما يقربه على الأحوط، و
الأحوط أن يكون ضابطاً غير غالب عليه النسيان، بل لو كان نسيانه بحيث سلب منه
الاطمئنان، فالأقوى عدم جواز قضائه. و أمّا الكتابة ففي اعتبارها نظر، و الأحوط
اعتبار البصر، و إن كان عدمه لا يخلو من وجه (1).
(1) فيما يعتبر في القاضي أو قيل أو احتمل
اعتباره، و هي أُمور:
الأوّل:
البلوغ، فإنّ أُمور الصّبي و إن كانت شرعيّة و الحقّ صحّتها، كما حقّقناه في
قواعدنا الفقهيّة التي منها شرعيّة عبادات الصبيّ
[1]، و لا مجال لأن يقال: إنّ بطلانه لعدم وجوب القضاء عليه لا كفاية و
لا عيناً لرفع قلم التكليف الإلزامي عنه
[2]، و إن كان الحكم الوضعي ثابتاً بالإضافة إليه، مثل الضمان فيما إذا
أتلف مال