responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430

[مسألة 21: إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه‌]

مسألة 21: إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه، و إلّا فلا يجوز بعد الحلف، و لو اقتص منه بعده لم يملكه (1).

(1) غير خفي أنّه إذا رفع الأمر إلى الحاكم و لم يكن بيّنة للمدّعي، و وصلت النوبة إلى حلف المدّعى عليه فحلّفه الحاكم و حلف، و حكم الحاكم على طبق حلفه بعدم كونه غاصباً أو مديوناً، لا يجوز للدائن و إن كان يرى نفسه فيما بينه و بين اللَّه دائناً المقاصة من مال المديون؛ لاقتضاء فصل الخصومة الحاصل بحكم الحاكم ذلك، و إن كان لا يصير الغاصب مالكاً للعين واقعاً، و المديون بريئاً من الدين كذلك، و قد ورد في بعض الروايات النبوية الصحيحة المشتملة على قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان‌ [1] ما هو مفاده أنّه لو قضيت لكم بخلاف الواقع لا يصير المحكوم له مالكاً واقعاً، بل إنّما قطع له قطعة من النار. و مع اقتضاء القاعدة ذلك فقد وردت في المسألة أيضاً روايات:

منها: رواية خضر النخعي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه‌ [2].

و منها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له.


[1] تقدّم في ص 135- 245.

[2] تقدّم في ص 142.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست