[مسألة 21: إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى
الحاكم فحلّفه]
مسألة
21: إنّما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه، و إلّا فلا يجوز بعد
الحلف، و لو اقتص منه بعده لم يملكه (1).
(1) غير خفي أنّه إذا رفع الأمر إلى الحاكم و لم
يكن بيّنة للمدّعي، و وصلت النوبة إلى حلف المدّعى عليه فحلّفه الحاكم و حلف، و
حكم الحاكم على طبق حلفه بعدم كونه غاصباً أو مديوناً، لا يجوز للدائن و إن كان
يرى نفسه فيما بينه و بين اللَّه دائناً المقاصة من مال المديون؛ لاقتضاء فصل
الخصومة الحاصل بحكم الحاكم ذلك، و إن كان لا يصير الغاصب مالكاً للعين واقعاً، و
المديون بريئاً من الدين كذلك، و قد ورد في بعض الروايات النبوية الصحيحة المشتملة
على قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان [1] ما هو مفاده أنّه لو قضيت لكم بخلاف
الواقع لا يصير المحكوم له مالكاً واقعاً، بل إنّما قطع له قطعة من النار. و مع
اقتضاء القاعدة ذلك فقد وردت في المسألة أيضاً روايات:
منها:
رواية خضر النخعي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكون له على الرجل
المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، و إن تركه و لم يستحلفه فهو
على حقّه [2].
و
منها: رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا رضي صاحب
الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله ذهبت اليمين بحقّ
المدّعى، فلا دعوى له.