responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 603

[مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا]

مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا فإن قالوا: تعمّدنا اقتصّ منهم، و إن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم، و إن قال بعضهم: تعمّدنا و بعضهم: أخطأنا، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص و على المقرّ بالخطإ الدّية بمقدار نصيبه، و لوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع و ردّ الفاضل عن دية صاحبه، و له قتل بعضهم و يردّ الباقون قدر جنايتهم (1).

(1) لو كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص، و قد تحقّق الاستيفاء بعد الحكم مستنداً إلى شهادة الشهود ثمّ رجعوا بأجمعهم، فإن قالوا: تعمّدنا ففي المتن اقتصّ منهم، و ظاهره القصاص من الجميع، و أنّه لا مانع من قتل الأربع بقتل نفس واحدة مثلًا، كما لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد، فإنّه يجوز الاقتصاص من جميع المشتركين إذا أراد الولي. غاية الأمر أنّه يردّ عليهم ما فضل من دية المقتول، فيأخذ كلّ واحد ما فضل من ديته، و في ذيل المسألة التصريح بذلك.

و إن قالوا: أخطأنا فعليهم الدية في أموالهم؛ لأنّه شبه عمد و الدية فيه على الجاني، و ذكر في كشف اللثام: إنّه لا يثبت بإقرارهم إلّا أن تصدّقهم العاقلة [1] و الوجه فيه أنّه إقرار عليهم لا على أنفسهم، و لا يقبل إقرار العقلاء إلّا على أنفسهم، لكنّ الظاهر أنّ ثبوت الدية عليهم لا لأجل ثبوت الخطأ بل لأجل أنّه لا يعرف التعمّد و الخطأ غالباً إلّا من قبلهم.

و إن قال بعضهم: تعمّدنا و بعضهم: أخطأنا، فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص،


[1] كشف اللثام: 10/ 375.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست