responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 558

[مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع‌]

مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل و ربع الوصية، و الاثنتين في النصف و الثلاث في ثلاثة أرباع، و الأربع في الجميع، و لا يلحق بها رجل واحد، و لا يثبت به أصلًا (1).

(1) امّا الضابطة الأولى فللاستفادة من آية الدين‌ [1]، و أنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد، فبعد إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال و عن اليمين يبقى اعتبار الأربع لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله. نعم، قد عرفت‌ [2] اعتبار المرأتين مع اليمين، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال، و لكنّها مفروضة في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين، و أمّا في صورة الانفراد فلا.

و أمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية و ربع ميراث المستهل و الاثنتين في النصف و هكذا، فتدلّ عليه روايات متعدّدة، مثل:

صحيحة ربعي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها [3].

و موثقة أبان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها [4].


[1] سورة البقرة 2: 282.

[2] في المسألة الرابعة من هذا المبحث.

[3] الكافي: 7/ 4 ح 4، الفقيه: 4/ 142 ح 486، تهذيب الأحكام: 9/ 180 ح 719، و عنها وسائل الشيعة:

19/ 316، كتاب الوصايا ب 22 ح 1.

[4] الكافي: 7/ 4 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 180 ح 722، و عنهما وسائل الشيعة: 19/ 317، كتاب الوصايا ب 22 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست