[مسألة 7 كلّ موضع
تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع]
مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ
من أربع، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل و ربع
الوصية، و الاثنتين في النصف و الثلاث في ثلاثة أرباع، و الأربع في الجميع، و لا
يلحق بها رجل واحد، و لا يثبت به أصلًا (1).
(1) امّا الضابطة
الأولى فللاستفادة من آية الدين
[1]، و أنّ المرأتين تقوم مقام رجل واحد، فبعد
إفادة الدليل بقبول شهادتهنّ منفردات عن الرجال و عن اليمين يبقى اعتبار الأربع
لتتمّ البيّنة الشرعية على حاله. نعم، قد عرفت [2]
اعتبار المرأتين مع اليمين، بل المرأة الواحدة كذلك على احتمال، و لكنّها مفروضة
في صورة الانضمام مع اليمين كالرجل الواحد مع اليمين، و أمّا في صورة الانفراد
فلا.
و أمّا قبول شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع الوصية و
ربع ميراث المستهل و الاثنتين في النصف و هكذا، فتدلّ عليه روايات متعدّدة، مثل:
صحيحة ربعي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في شهادة
امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها [3].
و موثقة أبان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
في وصية لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصيّة بحساب شهادتها [4].