responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416

[مسألة 11: لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلّا بإذن شريكه‌]

مسألة 11: لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلّا بإذن شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاص و إن أثم، فإذا اقتصّ من المال المشاع صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه، و إلّا صار شريكاً مع المديون و شريكه، فهل يجوز له أخذ حقّه و إفرازه بغير إذن المديون؟

الظاهر جوازه مع رضا الشريك (1).

(1) إذا كان المال مشتركاً بين المديون و غيره فلا يجوز التقاص منه إلا بإذن الشريك؛ لاستلزامه التصرّف في المال المشترك، و هو لا يجوز بدون إذن الشريك، و هو حرام قبل تحقّق القسمة؛ لأنّ التقاص متقوّم بالأخذ بقصده و لا يتحقّق بمجرّد القصد. لكن لو ارتكب المحرّم و أخذ المال المشترك بدون إذن الشريك و بقصد التقاص يترتّب عليه مجرّد الإثم، و لا يكون تصرّفاً في مال الغير المحرّم، بل تصرّفاً في المال المشترك بدون إذن الشريك، و هو ليس كالأوّل في الحرمة؛ لوضوح وجود الفرق بين التصرّف في مال الغير و بين التصرّف في مال نفسه المشترك بينه و بين غيره.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ جواز التقاص من المال المشترك لا يكون مقيّداً بإذن الشريك، فإنّ جواز المقاصة مطلق، و إنّما المتوقّف على إذن الشريك جواز التصرّف في المال المشترك.

ثمّ إنّه ذكر أنّه إذا اقتصّ من المال المشترك أي بإذن الشريك بناءً على ما هو ظاهر عبارته، فإن كان المال المشترك بقدر حقّه أو أنقص منه صار شريكاً لذلك الشريك، و يترتّب عليه أحكام المال المشترك، و إن كان أزيد من حقّه تتحقّق الشركة بين أشخاص ثلاثة منهم المقتصّ منه، فهل يجوز للمقتصّ أخذ حقّه و إفرازه بغير إذن المديون الشريك أيضاً؟ استظهر

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست