responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134

[القول في الجواب بالإنكار]

القول في الجواب بالإنكار

[مسألة 1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعى‌]

مسألة 1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعى، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة أو علم و ظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك بأن يقول: أ لكَ بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة، و لم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك (1).

[مسألة 2: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى‌]

مسألة 2: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى، و ليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، و لا بدّ من الإعادة بعد السؤال، و كذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به (2).

(1) و (2) أقول: قد وردت عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) في هذا المجال روايتان صحيحتان:

إحداهما تدلّ على قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان‌ [1].


[1] الكافي: 7/ 414 ح 1، التهذيب: 6/ 229 ح 552، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 232، كتاب القضاء أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1.: و في مستدرك الوسائل 17/ 361 ح 21583 و ص 366 ح 21954 عن دعائم الإسلام: 2/ 1856518، و تأتي بتمامها في ص 245.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست