[مسألة 1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر
ما ادّعى المدّعى]
مسألة
1: لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعى، فإن لم يعلم أنّ عليه
البيّنة أو علم و ظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن
يعرّفه ذلك بأن يقول: أ لكَ بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة، و لم يعلم أنّ له حقّ
إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك (1).
[مسألة 2: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس
المدّعى]
مسألة
2: ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعى، و ليس للمنكر التبرّع بالحلف
قبل التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، و لا بدّ من الإعادة
بعد السؤال، و كذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به
(2).
(1) و (2) أقول: قد وردت عن النبيّ (صلّى اللَّه
عليه و آله) في هذا المجال روايتان صحيحتان:
إحداهما
تدلّ على قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان [1].
[1] الكافي: 7/ 414 ح 1، التهذيب: 6/ 229 ح 552،
و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 232، كتاب القضاء أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1.: و في
مستدرك الوسائل 17/ 361 ح 21583 و ص 366 ح 21954 عن دعائم الإسلام: 2/ 1856518، و
تأتي بتمامها في ص 245.